الشيخ: أقول لك: اسمع حتى لو كان عقيمًا بالتأكيد، ورضيت المرأة به فإنه ليس لأوليائها الحق في أن يمنعوها، الحق لها، وهكذا جميع حقوق المرأة ليس لأحد أن يعترض عليها حتى لو احتارت رجلًا أشل، وقالت: أنا أريد أن أتزوجه لأتقرب إلى الله بخدمته ومساعدته فليس لأوليائها الحق أن يمنعوها، الحق للمرأة، حتى لو كان الرجل مثلًا أسمر وهي بيضاء فليس لأهلها أن يمنعوها، أو بالعكس؛ لأن الآن في بلد أوربا يتمنون الأسمر، يفرحون إذا جاء ولدهم أسود كالليل؛ لأن أكثرهم حُمر كالبرصان، فيختارون الأسود.
طالب: شيخ، هذا رجل تزوج الأولى، واتُّهم بأنه عقيم بضعف في الحيوانات المنوية ( ... )، ثم تزوج بأخرى فأسقطت منه، فهل إذا خطب امرأة ثالثة بعد طلاقه من الثانية، هل يجب عليه أن يُبيِّن هذا لهم أو أنه؟
الشيخ:( ... )، كل من فيه عيب يتعلق بالاستمتاع، أو بالأولاد يجب أن يبلغه، يجب؛ لأن هذا غش.
طالب:( ... ).
الشيخ: إي، لكن تقول: إنه ضعيف، الضعف هذا ما كل رحم تقبل الضعيف.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال مؤلف الزاد رحمه الله تعالى في كتاب العِدَد: فصل: والمعتدات ست: الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل بما تصير به أمةٌ أمَّ ولد، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحًا، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضِ به.
وأكثر مدة الحمل أربع سنين، وأقلها ستة أشهر، وغالبها تسعة أشهر، ويُباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح.