الطالب: وهو إذا تزوجت مثلًا رجلًا أسمر وقد احتفظت بمني الرجل الأبيض، واستعملته بعد زواجها.
الشيخ: ثم تقول: لعله؟
الطالب: لعله يكون أبيض.
الشيخ: لا، ما يخالف، هذا طلبها، لكن إذا قيل: ويش اللي جاب الولد أبيض؟ تقول: لعله نزعه عرق، الله يقطع العروق هذه يا شيخ! !
السؤال يقول: إنه لو أجزنا هذا الذي ذكر الأخ لكانت المرأة إذا تزوجت زوجًا أسمر بعد زوجها الأبيض، وعندها من الزوج الأبيض مَنِيٌّ، ألقته في رحمها وهي مع الزوج الأسمر علشان أيش؟ عشان يأتي الولد أبيض، لكن أخشى أن تُعاقب ويكون ولدها أسود، ما تدري.
طالب: يا شيخ، قلنا: إذا كان الزوج عقيمًا فللمرأة الفسخ، فإذا كانت المرأة أحبت الزوج، هل لولي المرأة أن يُطالِب عند القاضي الفسخ؟
الشيخ: هذا يسأل، يقول: قررنا بالأمس أن الزوج إذا كان عقيمًا فللمرأة الفسْخ؛ فسخ النكاح، تقول: الرجل لا يُولد له، وأنا أريد رجلًا يُولَد له، فإذا رضيت بذلك، فهل لوليها أن يُجبرها على الفسخ؟
الجواب: لا، كل حق للمرأة ليس لأحد حق أن يتدخل فيه حتى المهر الذي هو المال، لو أراد الولي أن يأخذ منه شيئًا منعناه إلا الأب يأخذه بعد أن يستقر من باب التملك.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- إذا كان الزوج قد تزوج من قبل ( ... ) فظنوه عقيمًا، هل يجوز لهم أن يردوه ( ... ) مع؟
الشيخ: إي، نعم، لهم أن يردوه؛ لأنه إذا كانت الزوجة تملك الفسخ بعد أن عُقِد النكاح من باب أوْلى أن تمنع النكاح، لكن إذا رضيت بالزوج، أحيانًا ترضى المرأة بالزوج لصلاحه، أو لغناه، أو لكون أسرته شريفة، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان الرجل لا يُولد له قالت: أنا ( ... ) أنا أريد هذا الرجل.