للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أم الولد هي التي جامعها سيدها وولدت منه، فإذا ولدت منه ما تبين فيه خلق إنسان صارت أم ولد، وإن وضعت دون ذلك لم تكن أم ولد، وقد عرفتم فيما سبق أحكام أمهات الأولاد فلا حاجة إلى الإعادة.

قال: (فإن لم يلحقه لصغره، أو لكونه ممسوحًا، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه) إلى آخره.

(إن لم يلحقه) أي: إن لم يلحق الزوج هذا الحمل للأسباب الآتية فإنها لا تنقضي به العدة.

(لصغره) يعني إنسان صغير تزوج امرأة، وله ثماني سنوات، وجامعها وحملت، ثم طلقها وهي حامل فوضعت، هل تنقضي العدة بذلك؟ يقول المؤلف: لا؛ لأنه لا يمكن أن يُولد للرجل إلا إذا تم عشر سنوات، وما دونها لا يمكن يُولد له، فيكون هذا الولد ولدًا لغيره، ولا يُلحق به، فإذا صح علينا نقول: ثمان سنين، قام يصيح: هذا وليدي، ويش نقول؟ نقول: لا يمكن. هذه واحدة.

(أو لكونه ممسوحًا) يعني مقطوع الذَّكَر والأُنثيين، تزوج امرأة وليس له ذَكَر ولا أنثيان يعني خصيتين، ثم حملت فطلقها فوضعت، هل تنقضي بهذا العدة؟ لا؛ لأنا نعلم أن هذا الرجل ليس له ماء إطلاقًا، مقطوع الخصيتين والذكر، لو كان مقطوع الذكر دون الخصيتين يُمكن أن يُولد له، يمكن أن يُنزل وتُلقَّح المرأة بمائه وتحمل، لكن ليس له ذَكَر ولا أنثيان، هذا لا يمكن أن يكن يُولَد له.

(أو لكونه ممسوحًا، أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها) فإنه لا يلحقه الولد، ولا تنقضي به العدة، مثال ذلك: تزوج امرأة، ثم طلَّقها وهي حامِل فأتت بولَد قبل أن يتم لها ستة أشهر من نكاحها، فالولد ليس له، فلا تنقضي به العدة.

مثال هذا: تزوجها في محرم، ثم طلقها وهي حامل، ثم أتت بولَد في ربيع الأول، هل يُلحق به أو لا يُلحق؟

طلبة: لا يلحق.

الشيخ: لا يُلحق؛ لأنها أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها، ولا يمكن أن يعيش الحمل لأقل من ستة أشهر، لا يمكن، وعلى هذا فلا تنقضي به، واضح ولَّا غير واضح؟

طلبة: واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>