الشيخ: دليل هذا أن الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}[لقمان: ١٤]، كم العامان من شهر؟ أربعة وعشرون شهرًا، وقال عز وجل:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف: ١٥]. إذا أسقطنا {فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}، كم يبقى للحمل؟
طلبة: ستة أشهر.
طلبة آخرون: خمسة أشهر.
الشيخ: أين الْحُسَّاب؟
طلبة: ستة أشهر.
الشيخ:{حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}{وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} كم يبقى للحمل؟
طلبة: ستة أشهر.
الشيخ: ستة أشهر، فأقل من ذلك لا يمكن أن يعيش، وإذا كان كذلك فإنها إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ نكحها لم يكن ولدًا له، ولا تنقضي عدتها بوضعه؛ لأنه لا يلحق الولد.
وقوله:(منذ نكحها ونحوه) مثل لو أتت بالولد لأكثر من أربع سنين منذ أبانها، فإنه لا يلحقه الولد بناءً على أيش؟ على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات.
قال:(وعاش لم تنقضِ به) وهذا قيد لا بد منه (عاش)، فإن لم يعِش بأن ولدته لأقل من ستة أشهر منذ نكحها، ولكن مات فالولد تنقضي به العدة؛ لأنه سبق أنها إذا وضعت ما تبين به خلْق الإنسان، وإن لم تُنفخ فيه الروح فإن العدة تنقضي، لكن إذا عاش وهو لأقل من ستة أشهر عُلِم أنه ليس ولدًا له، (وعاش لم تنقضِ به).
قال:(وأكثر مدة الحمل أربع سنين، وأقلها ستة أشهر، وغالبها تسعة أشهر). الحمل له أكثر وله أقل، وله غالِب، أكثره أربع سنوات.