وعلى هذا فلو وضعت امرأة لأكثر من أربع سنين منذ أبانها الزوج، فولد ليس له، لماذا؟ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، وهذا الذي ذكره المؤلف يحتاج إلى دليل، فما دليله؟ قالوا: دليله أنه لم يوجد أحد بقي في بطن أمه أكثر من أربع سنوات، لكن هذا غير مقنِع؛ لأنه قد وُجِد من بقِي في بطن أمه أكثر من أربع سنين حتى في عصرنا هذا وُجِدت امرأة تُوفِّي عنها زوجها وهي حامل وبقيت سبع سنوات، فإذا علمنا يقينًا أن هذه المرأة لم تُوطأ، وأن حملها بقي أكثر من أربع سنوات، فإن الحمل يكون للزوج لا شك، وإن زاد على أربع سنين؛ لأنه إذا لم يكن هناك دليل واضح فإننا لا نقبله.
أما قول: ستة أشهر، فقد علمتم قبل قليل الدليل {حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف: ١٥]، والآية الثانية:{وفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} فيكون الباقي ستة أشهر.
غالبها تسعة أشهر، غالب الحمل تسعة أشهر، وهذا دلت عليه أكثر ( ... )، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذا في المستقبل.
طالب: إحنا نقول بأن أكثر الحمل لا حد له.
الشيخ: نعم، ما دمنا تيقنا أن هذه المرأة لم تُوطأ فلا حد لها.
طالب: يا شيخ، ولو بلغت؟
الشيخ: لا، ولو بلغت ألف سنة، لكن في الغالب أن هذا لا يكون إلا إذا مات الحمل فلنا أن نخرجه، وإذا أخرجناه انتهت العدة.
طالب: بارك الله فيك، المرأة الحامل المطلقة أسقطت مُخلَّقًا، فهل يعني؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر الفصل.
طالب: في الحالة التي لا يُلحق به الولد، كيف تكون العدة؟
الشيخ: في الحالة التي لا يلحق الولد بزوجها، إذا وضعت الحمل تعتد بثلاث حيض؛ يعني تنتظر حتى تحيض ثلاث مرات.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، حديث:«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» بالنسبة.
الشيخ: صحيح.
طالب: بالنسبة للذي تزوج وعمره ثمان سنوات، وحملت الزوجة ( ... ) يا شيخ؟
الشيخ: لأنا نعلم عِلم اليقين أن هذا لا يمكن أو يُولَد له.