للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» إذا أمكن، وإذا لم يمكن فلا، فالحديث لا يُنزَّل على شيء مستحيل.

طالب: قصة الحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ».

الشيخ: إي معروف.

الطالب: تبين الشبه أنها لغير الزوج.

الشيخ: أنها لعتبة بن وقاص.

الطالب: ومع ذلك ( ... ).

الشيخ: إي، لكن هذا قرينة، ما هوش اليقين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سودة بنت زمعة -وهو أخوها- أن تحتجب منه.

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الحجاوي في مؤلفه الزاد: ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح.

فصل: الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده، للحرة أربعة أشهر وعشرة، وللأمَة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدةَ وفاة منذ مات، وإن مات في عدة مَنْ أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية، أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير.

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما هي أم العِدَّات؟ أقول: لماذا سُمِّيت أم العِدَّات؟

طالب: لأن كل العدد ترجع إليها.

الشيخ: لأن جميع العدد ترجع إليها. ما هي عدة الحامل؟

طالب: وضعها.

الشيخ: وضعها أيش؟

طالب: الحمل.

الشيخ: كل الحمل ولا نصفه؟ !

طالب: كل الحمل.

الشيخ: كل الحمل؟ !

طالب: نعم.

الشيخ: طيب إذا كان اثنان في بطنها؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: بوضع الثاني، ما هو الدليل؟

طالب: قول الله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} يعني كل الحمل.

الشيخ: كل الحمل تمام، لو أنها وضعت الحمل في مدة نصف ساعة؟

طالب: انقضت عدتها.

الشيخ: انقضت عدتها، ما الدليل؟

طالب: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، فهي وضعت الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>