للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ولم يُفصِّل بمدة طويلة ولا قصيرة. هل يُفرَّق بين عدة الوفاة وعدة الحياة في الحمل؟

طالب: لا يُفرَّق.

الشيخ: لا يفرق، الدليل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: وهذا عام. لو قال لك قائل: تعتد لأطول الأجلين كما سيأتي، فالجواب -إن شاء الله- يأتي مع الشرح.

هل يُفرَّق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟

طالب: نعم، إذا كانت قبل الدخول فلا عدة.

الشيخ: فلا عدة، وبعده؟

الطالب: لا بد من عدة.

الشيخ: إذن لا فرْق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول.

الطالب: لا، فيه فرق.

الشيخ: ويش الفرق؟

الطالب: أنه ما قبل الدخول مع الزوج قبل الدخول عليه لا عدة.

الشيخ: لا عدة.

الطالب: مثل إذا مات.

الشيخ: ما مات! !

الطالب: أو طلقها يا شيخ خلاص.

الشيخ: إي، سمعتم جوابه؟ أنا قلت: هل يفرق بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟

طالب: نعم، يُفرَّق.

الشيخ: وقال: يُفرَّق.

الطالب: وقبل الدخول ما تكون حاملًا.

الشيخ: ما يمكن، كيف تحمل قبل الدخول؟ ما تحمل قبل الدخول؟

طالب: بس العدة يا شيخ؟

الشيخ: ما تحمل قبل الدخول، ما هو بواضح يا جماعة.

طلبة: واضح.

الشيخ: لكن مثل هذا السؤال يرد على واحد خالي الذهن، ويمشي يُفصِّل. ما هي أكثر مدة الحمل؟

طالب: أربع سنوات.

الشيخ: أربع سنوات، الدليل؟

الطالب: لا حد لأكثره.

الشيخ: لا حد لأكثره، لو بقيت عشرين سنة، أكذلك؟ ماذا تقولون؟

طلبة: نعم.

طلبة آخرون: سبع سنوات.

الشيخ: سبع سنوات، ما كأننا قرأنا الكتاب يا جماعة! ! إذا سألتكم عن شيء فالعمدة بما في الكتاب الجواب، ثم إن كان هناك قول راجح يُذكر أربع سنوات، ما هو الدليل؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: صحيح، دليلهم أنهم قالوا: لم يوجد امرأة بقي حملها أكثر من أربع سنوات. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟

طالب: أنه لا حد.

<<  <  ج: ص:  >  >>