الشيخ: ولم يُفصِّل بمدة طويلة ولا قصيرة. هل يُفرَّق بين عدة الوفاة وعدة الحياة في الحمل؟
طالب: لا يُفرَّق.
الشيخ: لا يفرق، الدليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: وهذا عام. لو قال لك قائل: تعتد لأطول الأجلين كما سيأتي، فالجواب -إن شاء الله- يأتي مع الشرح.
هل يُفرَّق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟
طالب: نعم، إذا كانت قبل الدخول فلا عدة.
الشيخ: فلا عدة، وبعده؟
الطالب: لا بد من عدة.
الشيخ: إذن لا فرْق في عدة الحامل بين ما قبل الدخول وبعد الدخول.
الطالب: لا، فيه فرق.
الشيخ: ويش الفرق؟
الطالب: أنه ما قبل الدخول مع الزوج قبل الدخول عليه لا عدة.
الشيخ: لا عدة.
الطالب: مثل إذا مات.
الشيخ: ما مات! !
الطالب: أو طلقها يا شيخ خلاص.
الشيخ: إي، سمعتم جوابه؟ أنا قلت: هل يفرق بين ما قبل الدخول وبعد الدخول؟
طالب: نعم، يُفرَّق.
الشيخ: وقال: يُفرَّق.
الطالب: وقبل الدخول ما تكون حاملًا.
الشيخ: ما يمكن، كيف تحمل قبل الدخول؟ ما تحمل قبل الدخول؟
طالب: بس العدة يا شيخ؟
الشيخ: ما تحمل قبل الدخول، ما هو بواضح يا جماعة.
طلبة: واضح.
الشيخ: لكن مثل هذا السؤال يرد على واحد خالي الذهن، ويمشي يُفصِّل. ما هي أكثر مدة الحمل؟
طالب: أربع سنوات.
الشيخ: أربع سنوات، الدليل؟
الطالب: لا حد لأكثره.
الشيخ: لا حد لأكثره، لو بقيت عشرين سنة، أكذلك؟ ماذا تقولون؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: سبع سنوات.
الشيخ: سبع سنوات، ما كأننا قرأنا الكتاب يا جماعة! ! إذا سألتكم عن شيء فالعمدة بما في الكتاب الجواب، ثم إن كان هناك قول راجح يُذكر أربع سنوات، ما هو الدليل؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: صحيح، دليلهم أنهم قالوا: لم يوجد امرأة بقي حملها أكثر من أربع سنوات. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
طالب: أنه لا حد.