الشيخ: أنه لا حد لأكثره ما دُمنا نعلم أن المرأة لم تُوطَأ، وأن الحمل في بطنها لو بقي عشرين سنة، هذا القول هو الراجح لعموم قوله:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] ولم يحدد.
أقل مدة الحمل ستة أشهر، الدليل؟
طالب: الدليل الجمع بين قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}[الأحقاف: ١٥] مع قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}.
الشيخ: الدليل قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} مع قوله: {فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} أسقِطْ عامين من ثلاثين يبقى ستة أشهر، صحيح.
فتى وُلِد لأقل من ستة أشهر وعاش فالحمل ليس للزوج، إذا ولدت لأقل من ستة أشهر منذ نكحها.
قال:(ويُباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح) يُباح بمعنى يحِلُّ، وبمعنى يجوز (إلقاء النطفة) يعني في الرحم (قبل أربعين يومًا)، هذا بيان للواقع؛ لأنه بعد أربعين يومًا لا تكون نطفة، تكون علقة.
(بدواء مباح) أي غير مُحرَّم، تشربه الحامل وتضع، هذا جائز ما دام لم ينتقل عن الطور الأول وهو طور النطفة؛ لأن الإنسان يُخلق في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم أربعين يومًا علقة، ثم أربعين يومًا مضغة، ثم تُنفخ فيه الروح فيكون إنسانًا، قبل أن يمضي عليه أربعون يومًا يجوز إلقاؤه، لكن بشرط إذن الزوج أو السيد؛ لأن الولد له.
وظاهر كلام المؤلف التساوي بين إبقائه ووضعه؛ لأنه قال: يباح، وفي هذا نظر، بل الصواب أن أدنى أحواله الكراهة، وأن التحريم محتمِل.
لننظر في الأدلة، هو ليس فيه دليل على وضْع الحامل في هذه الحال، لكن فيه تعليل، الذين قالوا: إنه يجوز إلقاء النطفة، قالوا: لأنه يجوز العزل، عزل الزوج عند الجماع إذا أراد أن ينزل نزع عن المرأة، وألقى الماء خارج الرحم، قالوا: فهذا مثله؛ لأن هذا ماء أخرجه.