للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذين قالوا بمنعه أو كراهته، قالوا: إن الله تعالى قال: {فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} [المرسلات: ٢١] لا يقْدِر عليه أحد، فالأصل أنه معصوم من حين أن يقبله الرحم، فلا يجوز إلقاؤه إلا لضرورة، وقياسه على العزل قياس مع الفارق؛ لأن العزل لم يستقر الماء في الرحم، بل ولم يصل إلى الرحم، وهذا مستقر في الرحم، فبينهما فرق، ولهذا كان القول الراجح أن إلقاء النطفة إما مكروه وإما مُحرَّم، وليس مباحًا مستوي الطرفين، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا مثل أن تكون الأم مريضة أو نحيفة جدًّا يُخشى عليها زالت الكراهة أو التحريم وجاز إلقاؤه.

بعد أربعين يومًا، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز لأنه بعد أربعين يومًا انتقل إلى طوْر آخر، وهو العلَقة دُودة من الدم، والدم أصل الإنسان، سبحان الله! ولذلك لو نزف الدم من الجسم هلك الإنسان؛ لأنه مخلُوق من هذا الدم، فالآن انعقد كونه آدميًّا بكونه علقة، فلا يجوز إلقاؤه، وعليه إذا تم للمرأة أربعون يومًا في حملها حرُم عليها إلقاؤه، ولا يُباح إلا للضرورة. إذا كان مُضغة؟ أجيبوا يا جماعة.

طلبة: من باب أوْلى.

الشيخ: من باب أوْلى يحرُم؛ لأنه انتقل إلى طور آخر.

إذا نُفخت فيه الروح من باب أوْلى، فصار يحرُم إلقاء الحمل إذا صار علقة أو مضغة، أو نُفخت فيه الروح.

إذا خِيف على الأم؛ يعني قال الأطباء: إما أن يُلقى، وإما أن تموت لا إشكال، فهل يُلقى أو لا؟

فالجواب: إن كان قبل نفخ الروح جاز إلقاؤه، ولو كان مُضغة مخلَّقة؛ لأنه قطعة من اللحم، هذا عند الضرورة يا جماعة، إذا كان قد نُفخت فيه الروح فإنه لا يُلقى، يحرم إلقاؤه حتى لو قال الأطباء: إذا لم تلقوه ماتت الأم، نقول: ولتمت الأم.

إذا ماتت الأم مات الجنين؟

<<  <  ج: ص:  >  >>