ولهذا نرى أنه لا يحل بأي حال من الأحوال أن يتبرع أحد بعضو من أعضائه، حتى لأبيه وأمه؛ لأن هذا يعني أنك تصرفت بنفسك تصرف مالك السيارة بالسيارة، وقد نص الفقهاء في كتاب الجنائز على أنه يحرم أن يقطع عضو من الميت، ولو أوصى به، وسبحان الله الناس الآن صار لا يهمهم إلا الدنيا، ( ... ) هو حلال حرام.
نقول لهذا المتبرع: إذا تبرعت بكلية من كليتيك، ثم تعطلت الأخرى الباقية، ماذا يكون؟ يهلك ولَّا ما يهلك؟ يهلك، فيكون هو السبب في إهلاك نفسه، وذاك الآخر الذي تبرعنا له، إذا تركناه ومات، فقد قتله الله عز وجل، ما لنا فيه شيء، ولا يغرنكم التحسين العقلي؛ لأن التحسين العقلي المخالف للشرع ليس تحسينًا، كل ما خالف الشرع فليس بحسن، وإن زيَّنه بعض الناس، لا بد من الرجوع إلى أيش؟ إلى الشرع.
أرأيت رجلًا وامرأة زنيا باختيارهما، وبكل فرح وسرور وقالا: نريد أن نتمتع ونتلذَّذ بحياتنا، أيجوز هذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، الشرع ليس باختيار الإنسان، ولا بمزاج الإنسان، بحدود معينة من قِبل الله ورسوله.
الخلاصة: إلقاء الحمْل حال النطفة أيش؟ إما مكروه، أو مُحرَّم على القول الراجح، وعلى ما مشى عليه في الكتاب مُباح، بعد أن يكون علقة مُحرَّم حتى على كلام المؤلف إلا إذا دعت الضرورة إليه، إذا كان مضغة مخلقة إلقاؤه محرم إلا إذا دعت الضرورة إليه، إذا نفخت فيه الروح إلقاؤه محرم ولو دعت الضرورة إليه؛ لا يجوز؛ لأنه قتل نفس.
وإذا أورد علينا مُورد فقال: إنكم إذا تركتموه ماتت الأم، ومات هو؟
فالجواب: إذا ماتت الأم، ثم مات هو، فمن الذي قتلهما؟ الله عز وجل، لكن إذا أخرجناه ومات بإخراجه فقد قتلناه، ولا ندري أيضًا هل تموت أمه أو لا تموت؛ لأنه ربما نُقدِّر أنه لو بقي لماتت الأم، ثم لا تموت، وليس الأطباء ليس قولهم وحيًا لا يخطئ، بل هم كغيرهم يخطئون ويصيبون.