للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنا أذكر لكم قصة وقعت ما عليَّ أنا لكن على من أعلمهم علم اليقين، كان له امرأة حامل فقرر الأطباء أن ولدها مشوَّه، وأنه لا بد من إسقاطه، ففزعت الأم، وضاق صدر الأب، وقالوا: ما لنا يخرج ولدنا مشوهًا، مشكل، نتعب منه ويتعب منا، وأراد الله عز وجل، فوضعت الأم، فصار هذا الحمل أحسن أولادها، قولوا: سبحان الله!

الطلبة: سبحان الله!

الشيخ: سبحان الله! إذن تبين أن تقرير الأطباء قد يكون خطأ؛ لأنهم غير معصومين، فنحن نتمشى مع الشريعة، وما ترتب على ذلك فليس مِنَّا.

طالب: أحسن الله إليك، من ألقى الحمل بعد نفخ الروح، مَنْ عليه الإثم؟

الشيخ: لا، هو متعمد، ما عليه كفارة، لكن هل يدخل في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: ٩٣]؟ نعم، هو داخل في هذا؛ لأنه تعمد قتله؛ إذ إنه فعل فعلًا يقتل مثله غالبًا، فالمسألة خطيرة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: رحم الله أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: أكثر ما يخطئ الناس إما بسوء الفهم، أو بالقياس الفاسد، هذا من القياس الفاسد، لا يصح أن يُقال: أخذ العضو على أخذ الدم؛ لأن الدم من حين ما يُؤخذ يأتي بدله دم آخر في الحال، أليس كذلك؟

طالب: إي نعم.

الشيخ: والعضو إذا قطع؟

طالب: لا يأتي.

الشيخ: سبحان الله، كيف لا يأتي؟ ألست تقيسه على الدم، إذا أُخذِت الكلية من حين ما تُؤخذ تنبت كلية ثانية على طول، ليش تقيس؟ هل توافقهم على هذا القياس أو لا؟

طالب: لا أوافق.

الشيخ: إذن الحمد لله، نقول: هذا قياس مع الفارِق، ولا يجوز أن نقيس.

فيه سؤال: لو أن رجلًا فُقِدت كليته ورأى بنكًا يُسمى بنك الكلى مملوء من الكلى، هل يجوز أن يشتري واحدة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>