الجواب: نعم، يجوز؛ لأن هذه الكلى الآن قُطعت من أصحابها، لا يمكن أن تعود، فقُطعت من أصحابها، فيجوز شراؤها، فلا تظنوا أن قولي: إنه لا يجوز التبرع بالكلى ونحوها، يعني ولا يجوز شراؤها لو كانت موجودة، هذا لا بأس به، ثم اعلم يا أيها الأخ أن القول بجواز التبرع بالأعضاء أدى إلى مفاسد عظيمة جدًّا، صاروا في بعض الدول يلتقطون الصبيان من على الأرصفة، ويذبحونهم، ويأخذون كلاهم وكبادهم علشان يبيعونها.
طالب: إن كان ميتًا يا شيخ.
الشيخ: ولو ميتًا «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا».
طالب: ( ... ).
الشيخ: سؤاله: يقول: إذا أخذت الحامل دواء ووضعت حملها، هل تنقضي عدتها أو لا؟ هذا سؤالك؟
طالب: لا، يا شيخ يعني إن ( ... ) ثلاث سنوات.
الشيخ: إي نعم، كل ثلاث سنوات، هذه المرأة حملت لسنتين.
طالب: ( ... ) الجنين.
الشيخ: ينبني على كلامنا اللي ذكرنا، هل هو قبل أربعين يومًا أو بعده؟
طالب: بعده.
الشيخ: لا، ما يحل أبدًا، متى تجاوز أربعين يومًا لا يجوز إلا للضرورة، وإذا نُفخت فيه الروح لا يجوز ولا للضرورة.
***
طالب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثانية: المتوفى عنها زوجها بلا حمَلْ منه قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة، وللأمة نصفها، فإن مات زوج رجْعِيَّة في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة مَنْ أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد مَنْ أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاةٍ وطلاقٍ ما لم تكن أَمَة، أو ذمية، أو جاءت البينونة منها، فلطلاق لا غيره.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
متى يحرم إلقاء الحمل؟
طالب: الحمل على الصحيح؟
الشيخ: لا، على كلام المؤلف.
الطالب: بعد أربعين يومًا.
الشيخ: إذا تم له أربعون يومًا حرم إسقاطه، كذا؟