طالب: نعم.
الشيخ: القول الثاني.
طالب: أنه يجوز.
الشيخ: يجوز إسقاطه.
الطالب: لا أنه يحرم.
الشيخ: يحرم إسقاطه بعد أربعين يومًا.
الطالب: بعد أربعين يومًا؟
الشيخ: إي.
الطالب: يحرم إسقاطه إلا لحاجة.
الشيخ: يعني زدت أنت إلا لحاجة؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: أنه يحرم إلقاؤه حتى قبل أربعين يومًا.
الشيخ: نعم، إلا.
الطالب: إلا لحاجة.
الشيخ: متى يحرم إلقاؤه على كل حال؟
طالب: يحرم إلقاؤه على كل حال إذا نُفِخت فيه الروح.
الشيخ: إذا نُفِخت فيه الروح، ومتى تنفخ؟
طالب: بعد الأربعين الثالثة.
الشيخ: بيَّن بالأشهر.
طالب: بالأشهر بعد أربعة أشهر.
الشيخ: بعد أربعة أشهر. إذا قال الأطباء: إنه إذا لم يُلقَ بعد أربعة أشهر؛ يعني إذا قالوا بعد أن تم له أربعة أشهر: إذا لم يُلقَ ماتت الأم، فما الحكم؟
طالب: الحكم أنه لا يُلقى ولو ماتت الأم.
الشيخ: لا يلقى ولو ماتت أمه؟
الطالب: ولو ماتا جميعًا.
الشيخ: ولو ماتا جميعًا، كذا؟ لماذا؟
الطالب: فإذا أخرجناه قتلنا نفسًا.
الشيخ: لأنا إذا أخرجناه قتلنا نفسًا.
الطالب: وإذا أبقيناه ومات قتله الله.
الشيخ: إي، أسمعت؟
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: ماذا قال؟
الطالب: قال: إن أخرجناه قتلنا نفسًا، وإن أبقيناه ..
الشيخ: قال: إنه يحرم إلقاؤه بعد أن تُنفخ فيه الروح؛ لأنا؟
الطالب: لأنَّا لو خرجنا أحدًا قتلناه قتلنا نفسًا، وإن أبقيناه ومات أهلكهم الله.
الشيخ: أيش؟
طالب: قلنا: لو تركناه وماتت الأم والجنين فأهلكهم الله بخلاف لو خرجناه، وبقينا أحدًا حيًّا والثاني ميتًا ..
الشيخ: يعني الجواب أن نقول: إذا أخرجناه ومات فنحن قتلناه، وإذا أبقيناه، ثم ماتت الأم، ومات هو معها فالذي قتلهما الله عز وجل.
لو ماتت الأم وفي بطنها جنين، ويتحرك حي، أفيجوز أن نشُقَّ بطنها من أجل أن نُخرج الجنين الحي؟ هذه لم أذكرها، لكن أذكرها الآن، فأقول: لا بأس، بل قد يجب؛ لأن في هذا إنقاذًا لحياة الجنين.