للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: مثال ثالث: رجل طلق زوجته في مرض موته المخوف، متهمًا بقصد حرمانها، وشرعت في العدة، وكان لا يأتيها الحيض إلا في الشهرين مرة، كم ستكون عدتها بالأشهر؟ ستة أشهر، مات زوجها حين مضى شهر، فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تستمر في عدة الطلاق؟

طلبة: تستمر.

الشيخ: تستمر في عدة الطلاق؛ لأنها أطول.

إذا كان الطلاق في مرض الموت ليس فيه اتهام بقصد الحرمان، فهل تنتقل أو لا تنتقل؟

طلبة: لا تنتقل.

الشيخ: لا تنتقل، مثاله: رجل زوج أمة، مملوكة، وهو ممن يحل له نكاح الإماء، ثم طلقها طلاقًا بائنًا في مرض موته، ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟

طلبة: لا تنتقل.

الشيخ: لا تنتقل، لماذا؟ لأنها لا ترث، فهو غير متهم بقصد حرمانها؛ لأنها لا ترث.

مثال آخر: رجل له زوجة نصرانية طلقها في مرض موته المخوف، ثم مات في أثناء العدة، هل تنتقل أو لا تنتقل؟

طلبة: لا تنتقل.

الشيخ: لا تنتقل، لماذا؟ لأنها لا ترث، فهو غير متهم، تستمر في عدة الطلاق، وإذا انتهت انتهت العدة.

والخلاصة: أن من أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها اعتدت الأطول.

رجل مريض مرضًا مخوفًا، ثم طلبت منه الزوجة أن يطلقها، فطلقها، ومات في أثناء العدة، أتنتقل أو لا؟

طلبة: لا تنتقل.

الشيخ: لا تنتقل، ليش؟

طالب: ما فيه تهمة.

الشيخ: لأنه غير متهم، هي التي قالت: طلقني.

( ... ).

ولذلك اسمع كلام المؤلف، يقول رحمه الله: (ما لم تكن أمة أو ذمية، أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غيره).

الثالثة: التي تحيض وليست حاملًا، عدتها ثلاث حِيَض كاملة، وتأمل قولنا: كاملة؛ ليتبين لك أنه من طلقها في أثناء الحيض هل تحتسب هذه الحيضة التي طلقها في أثنائها؟ لا، لا بد أن تأتي بثلاث حيض كاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>