وسبق لنا البارحة أن الإمام أحمد سئل عمن قال: إن طلاق الحائض لا يقع، فقال: هذا قول سوء، وأنكره إنكارًا عظيمًا، وقال: إن طلاق الحيض يقع، وهذا هو الذي عليه كل الأئمة وجمهور الأمة، أن طلاق الحائض واقع.
إذا قلنا بالوقوع، وطلقها في أثناء الحيضة، هل تحسب الحيضة التي طلق فيها، الجواب؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، بل تستأنف الحيض بثلاث حيض كاملة.
(الرابعة: من فارقها حيًّا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة بثلاثة أشهر، وأمة بشهرين، ومبعضة بالحساب).
هذه الآيسة أو من لم تحض عدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تعالى:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطلاق: ٤].
يعني: واللائي لم يَحِضْن كذلك، ويعني بذلك الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد، فإنها تعتد بثلاثة أشهر.
والأمة بشهرين، والمبعضة بالحساب، فيزاد لها من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية.
مثال هذا: إنسان تزوج امرأة صغيرة لا يأتيها الحيض، ثم طلقها بعد الدخول مباشرة، كم عدتها؟
طلبة: ثلاثة أشهر.
الشيخ: ثلاثة أشهر؛ لأننا لو قلنا: ثلاث حِيَض لكان في هذا ضرر عليها؛ لأننا لا ندري متى يأتيها الحيض، من النساء من يتأخر الحيض عنهن إلى عشرين سنة، فإذا طلقها وهي لم تحض بعد نقول: عدتها -والحمد لله- ثلاثة أشهر، الحرة، والأمة شهران، والمبعضة بالحساب.
الثانية: الآيسة {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} فمن هي الآيسة؟ الآيسة محدودة بالسن على المشهور عند الفقهاء، ومحدودة بالحال على القول الراجح.
محدودة بالسن، وهو خمسون سنة، فإذا بلغت المرأة خمسين سنة فهي آيسة ولو كانت تحيض؛ لأنه لا حيض بعد الخمسين.
مثال ذلك: رجل طلق امرأته ولها إحدى وخمسون سنة، والحيض يأتيها بانتظام وبغزارة، كم عدتها على ما قلنا من المشهور من المذهب؟