للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ثلاثة أشهر، مع أنها تحيض، لكن هذا القول ضعيف، والصواب تحديد اليأس بالحال لا بالسن.

كيف تحديده بالحال؟ متى أيست المرأة من الحيض ولو لم يكن لها إلا ثلاثين سنة فهي آيسة؟ فتعتد كم؟ بثلاثة أشهر.

من عَلِمْنَا أنها لن تحيض بأن قُطِع رحمها، كم عدتها؟

طلبة: ثلاثة أشهر.

الشيخ: ثلاثة شهور؛ لأن الحيض لن يأتيها قطعًا، فهو داخل في قوله: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ}، فصارت عدة المرأة التي لا تحيض إما لكونها صغيرة وإما لكونها أيست من الحيض بأي سبب، سواء ببلوغ السن أو بحال لها عرضت أو ما أشبه ذلك، فعدتها ثلاثة أشهر، والدليل من القرآن الكريم: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} كمل؟

طالب: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤].

الشيخ: نعم {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}.

الأَمَة شهران؛ لأن الأَمَة تعتد بالحيض كم؟

طالب: حيضتان.

الشيخ: بحيضتين، والله عز وجل جعل في الحرة الشهر بدل الحيضة، فالمعقول الأمة تعتد بشهرين؛ لأن البدل له حكم المبدل، فكما أنها تعتد في الحيض بحيضتين فإنها تعتد في الأشهر بشهرين.

لكن لقائل أن يقول: ما دمتم تقولون بتنصيف الأمة وقلتم بتكميل الحيضتين لها؛ لأن الحيض لا يتبعض، فالأشهر تتبعض، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن عدة الأمة بالأشهر شهر ونصف، نصف الحرة، وهذا القول أَقْيَس؛ لأننا إذا منعنا أن تعتد بحيضة ونصف مثلًا؛ لأن الحيض لا يتبعض، فهنا لا مانع من أن تعتد شهرًا ونصفًا.

المبعضة: التي بعضها حُرٌّ وبعضها رقيق تعتد بقدر ما بها من الحرية، بأن يزاد من الشهر الثالث بقدر مثليتها، فإذا كان نصفها حرًّا كم تعتد؟

طلبة: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>