للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: شهرين ونصف، وإذا كان ربعها حرًّا تعتد شهرين وسبعة أيام ونصف، لكن المؤلف يقول: (يجبر الكسر) فتعتد شهرين وثمانية أيام، وعلى هذا فقس.

مَنْ هذه؟ نرجع للأصل، مَنْ هذه؟ هي التي لا تحيض إما لصغر أو إياس فعدتها بالأشهر، وإنما جُعلت بثلاثة أشهر؛ لأن الغالب أن النساء يحضن في كل شهر مرة، وإلا فمن النساء من لا تحيض إلا بعد أربعة أشهر، لكن انظروا -سبحان الله- حسب ما نسأل عنه في التليفون، تبقى أربعة أشهر طاهرة ثم تحيض شهرًا كاملًا، هل نحكم بالشهر الكامل هذا أنه حيض أو استحاضة؟ حَيْض؛ لأن الظاهر أن الحيض تجمع وخرج في آخر الأمر وطالت مدته، فنقول: هذه حيضها شهر كامل.

***

(الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة؛ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأَمَة شهرًا).

(الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه) امرأة تحيض، ثم طُلِّقت، وبعد الطلاق ارتفع الحيض ولم تدر السبب، هل هو مرض؟ هل هو نقص دم؟ هل هو كذا، هل هو كذا؟ ما تدري السبب.

نقول: اعتدِّي سنة كاملة، تسعة أشهر احتياطًا للحمل؛ لأن المدة غالب الحمل أن يبقى في بطن أمه تسعة أشهر، ثلاثة أشهر أيش؟

طلبة: للعدة.

الشيخ: للعدة؛ يعني عدة آيسة، وهذا يقع لكنه ليس بالكثير، فإذا كانت المرأة تحيض، ثم طُلِّقت، وامتنع الحيض، فنقول: فيه احتمال أنها حامل فتعتد تسعة أشهر، فيها احتمال أنها آيسة فتعتد ثلاثة أشهر، وذلك تمام سنة، تبقى في العدة سنة كاملة، وزوجها ينفق عليها إن كانت تجب عليه النفقة، ولا ( ... )، وهذا من باب الاحتياط.

لو قال قائل: بعد تقدم الطب ألا يمكن أن يكشف عليها؟ فالجواب: بلى، فإذا كشف عليها وعلمنا أن رحمها خالٍ فحينئذ تعتد بالأشهر، لكن الأولى اتباع السلف في هذه المسألة، وهو أحوط، أن تعتد بسنة كاملة؛ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة.

قال المؤلف: (وتنقص الأَمَة شهرا) لماذا؟ لأن عدة الأَمَة بالأشهر شهران.

<<  <  ج: ص:  >  >>