للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحرة تنقص أو لا تنقص؟ لا تنقص؛ لأن هذا طبيعة بشرية يستوي فيها الإماء والحرائر، فتعتد إذن الأمة أحد عشر شهرًا.

المبعضة بالحساب، نزيدها من الشهر الثاني عشر بقدر ما فيها من الحرية، والله أعلم.

تفاصيل العدة في المفارقة في الحياة أكثر بكثير من تفاصيلها في المعتدة من الوفاة، المعتدة من الوفاة أسهل؛ لأنه ليس لها إلا حالان، ثم المعتدة من الوفاة تشمل من دُخِل بها ومن لم يُدْخَل بها.

طالب: شيخنا، بارك الله فيك، المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر أن من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها ..

الشيخ: ولم تدر سببه.

طالب: ولم تدر سببه، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر على أنها احتمال تكون آيسة، شيخنا بعد تسعة أشهر إذا تبين خلو الرحم ما هناك ..

الشيخ: سؤال وجيه، يقول: إذا علمنا أن هذا من باب الاحتياط، لماذا لا نقول: تسعة أشهر تكفي؛ لأنه يدخل فيها ثلاثة أشهر، نقول: لم يتبين، أو: لم نحكم بخلو الرحم إلا بعد تسعة أشهر، وحينئذ تستأنف ثلاثة أشهر.

طالب: شيخ أحسن الله إليك، المرأة العقيم ألا تكون فيمن قُطِع حيضها؟

الشيخ: إي نعم، المرأة العقيم هذه آيسة من الحيض لا شك، فتعتد بثلاثة أشهر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: يسأل أين تكون المرأة المعتدة، أفي بيت زوجها أو في بيت أهلها أو بيت آخر؟ هذا إن شاء الله يأتينا فيما بعد.

طالب: لماذا التي ترث تنتقل؟ لماذا يا شيخ؟ والتي لا ترث لا تنتقل؟

الشيخ: ذكرناها أمس، ويش قلنا؟

طالب: قلنا: حكمها حكم الزوجة.

الشيخ: إذا نظرنا إلى أنها زوجة، متهمًا بقصد الحرمان، عاملناه بغير قصده، فورثت، فصارت كالزوجة، وحينئذ تنتقل إلى عدة الوفاة، وإذا نظرنا إلى أنها قد بانت من زوجها قلنا: لا تنتقل؛ لأنها ليست زوجة.

طالب: شيخ حفظكم الله، ما يقال في الأَمَة: إنها تعتد تسعة أشهر للحمل وشهرًا ونصفًا على القول ..

الشيخ: أين هو؟ على القول بأن الأشهر تتبعض ( ... ) الشهر ونصف.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>