الشيخ: إذا وقعت -إن شاء الله- نشوف، إذا وجدنا أمة بهذه الحال يفتح الله علينا إن شاء الله.
***
طالب: قال المصنف -رحمه الله- في كتابه العدد:
الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة؛ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقص الأمة شهرًا.
وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدَأَة ثلاثة أشهر، والأمة شهران.
وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته.
الشيخ: الخامسة من المعتدات سبق الكلام على أولها: وهي من ارتفع حيضها ولم تدر سبب الرفع تعتد سنة، هكذا جاء عن الصحابة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة، إذا كانت أَمَة تعتد سنة إلا شهرًا؛ تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة، وإنما ساوت الحرة بالنسبة للحمل؛ لأن الحمل طبيعي، لا فرق فيه بين الحرة والأمة.
يقول:(وتنقص الأمة شهرًا)، ثم قال:(وعدة من بلغت ولم تحض) عدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تعالى:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطلاق: ٤]؛ يعني: واللائي لم يحضن كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، فإذا طلق الرجل امرأته وهي قد بلغت خمس عشرة سنة، ولكن لم يأتها الحيض بعد، فإنها تعتد بثلاثة أشهر بنص القرآن، ثم تنتهي العدة، والمثال كما سمعتم، رجل تزوج امرأة، وطلقها ولها خمس عشرة سنة، والحيض لم يأتها بعد، نقول: تعتد ثلاثة أشهر.
فلو قال قائل: لماذا لا تنتظرون حتى يأتيها الحيض؟
فالجواب: أن في ذلك ضررًا عليها؛ لأننا لا ندري متى يأتيها الحيض، ربما تكون ممن لا يحيض، فلهذا خفف عنها، وجُعلت عدتها ثلاثة أشهر.