الشيخ: نعم، هذه تبقى في العدة حتى يعود الحيض، فإن لم يَعُد فإذا بلغت سن الإياس وهو خمسون سنة اعتدت بثلاثة أشهر؛ لأنها دخلت في قوله تعالى:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}[الطلاق: ٤] تمام؟ ما القول الراجح؟ القول الراجح أنها إذا زال المانع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحيض اعتدت بثلاثة أشهر، فإن تيقنت أنه لن يعود كما لو استؤصل الرحم، إذا استؤصل الرحم علمنا سبب انتهاء الحيض، فهل تعتد عدة آيسة أو تنتظر؟
طالب: آيسة.
الشيخ: آيسة، لا إشكال، إذا ارتفع حيضها لسبب معلوم نعلم أنه لن يعود؛ فإنها تعتد عدة آيسة في الحال.
ومثاله: امرأة استؤصل رحمها، امتنع الحيض عنه، فهذه تعتد عدة آيسة من حين الطلاق؛ لأننا نعلم أنه لن يعود.
***
قال المؤلف:(السادسة: امرأة المفقود).
(المفقود): من لم يعلم له حياة ولا موت، مفقود، ما ندري أحي هو أم ميت؟ أفهمتم؟
رجل خرج للبرية ثم انقطع خبره، رجل نزل في البحر يسبح ثم انقطع خبره، رجل خرج للجهاد ثم انقطع خبره، يُسَمى عند العلماء إيش؟ المفقود، فماذا تصنع امرأته؟
يقول:(تتربص ما تقدم في ميراثه)، وحينئذ لا بد أن نرجع إلى ميراث المفقود، والإحالة -كما سبق لنا- إذا كان فيها مصلحة فهي محمودة، كيف تتربص؟
يقولون في المفقود في باب الميراث: إن كان ظاهر غيبته السلامة انتُظِر تسعين سنة منذ وُلِد، وإن كان ظاهرها الهلاك انتُظِر أربع سنين منذ فُقِد.
فهمتم؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا، ما فهمتم والله، إذا فُقِد الرجل فقدانًا في سفر ظاهره السلامة، سافر –مثلًا- إلى الرياض، ثم فقدناه، ظاهر هذا السفر السلامة ولّا الهلاك؟
طلبة: السلامة.
الشيخ: السلامة، ننتظر به تمام تسعين سنة منذ وُلِد، فإذا فُقِد وله عشرون سنة انتظرنا سبعين سنة؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من تسعين سنة.