الشيخ: نعم واضح، ولهذا يظن العوام أن المرضع إذا طُلّقت تعتد بثلاثة أشهر، وهذا غلط؛ لأن المرضع لم تيأس من الحيض، إذ من المعتاد أنه إذا فطمت الصبي عاد عليها الحيض، فنقول: هذه المرأة تبقى في عدتها حتى تفطم الولد، فإذا فطمت الولد ولم يرجع الحيض فالمذهب: تبقى حتى تبلغ سن الإياس، والقول الراجح: أنه إذا غلب على ظنها أنه لن يعود اعتدت بثلاثة أشهر.
(فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته)، صارت المعتدة الخامسة على قسمين:
الأول: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه، فما عدتها؟
طالب: سنة.
الشيخ: سنة، علل؟
طالب: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة.
الشيخ: تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة، والأمة؟
طالب: والأمة سنة إلا شهرًا.
الشيخ: كيف؟
طالب: أحد عشر شهرًا.
الشيخ: يعني سنة إلا شهرا؛ تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة، أحسنت، هذا القسم الأول، القسم الثاني، أجب، ذكرنا أن المعتدة الخامسة قسمان:
قسم ارتفع حيضها ولم تدر السبب، هذه تعتد سنة، القسم الآخر؟
طالب: عدتها حيضة واحدة ..
الشيخ: القسم الثاني؟
طالب:( ... ) حيضها، وعلمت السبب لمرض أو ..
الشيخ: القسم الثاني: من ارتفع حيضها لسبب معلوم كالرضاع والمرض، وغير ذلك فما عدتها على ما ذهب إليه المؤلف ( ... ) صغيرة هذه.
طالب: إلى أن يأتيها الحيض.
الشيخ: كيف؟
طالب: تبقى في عدة حتى يرجع إليها الحيض تكمل ثلاث حيضات، أو حتى تبلغ سن الآيسة فتعتد ثلاثة أشهر.