للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انتبهوا لهذه القاعدة تنفعكم في باب أصول الفقه: قضايا الأعيان لا عموم لها، ودلالة الألفاظ على عمومها.

فالذي ورد عن السلف الصالح في الحكم -أربع سنين أو تسعين سنة- إنما هي قضايا أعيان، رأى أن تؤجل أربع سنوات أو أن تؤجل تسعين سنة، وليست ألفاظًا عامة.

الخلاصة الآن: امرأة المفقود تعتد كم؟

نقول: إن فُقِد زوجها وله تسع وثمانون سنة؛ سنة واحدة، ثم تعتد للوفاة.

إذا فُقِد وله تسع وثمانون فيما ظاهره الهلاك تنتظر أربع سنوات منذ فُقِد ثم تعتد للوفاة.

على القول الراجح نقول: تنتظر المدة التي عينها الحاكم، حسب الأحوال، ثم بعد ذلك تعتد للوفاة.

طالب: ما الفرق بين قضايا الأعيان والألفاظ العامة؟

الشيخ: قضايا الأعيان مسألة وقعت وحكم فيها الحاكم، والحاكم أمامه أشياء توجب أن يحكم بهذا، لكننا لا نعلمها، الألفاظ العامة يقول: مثلًا من فعل كذا فعليه كذا.

طالب: ( ... ) السبب لارتفاع الحيض الرضاع، لماذا لا تكون عدتها كعدة المرأة التي لا تدري سبب فقدان الحيض، فهذه تسلم من كونها حاملًا ( ... )؟

الشيخ: الأخ يسأل يقول: لماذا لا نقول: إن المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاعه كالرضاع، لماذا لا نقول: تعتد سنة كالتي لم تعلم مرضها؟

الجواب: لأن عندنا سببًا معلومًا، فأُحِيل الحكم عليه، وهو الرضاع، من ارتفع حيضها للرضاع، هذا هو الفرق، وهو واضح الفرق، لكن كما قلنا لكم: إذا زال السبب المانع من الحيض، وغلب على ظنها أنه لن يرجع؛ تعتد ثلاثة أشهر.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: قضايا الأعيان أن الحاكم يحكم في قضايا معينة، ويكون لحكمه أسباب لا نعلمها، فيبني الحكم على هذا السبب، فنقول: لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا، فمثلًا القضايا التي وردت عن السلف في المفقود، نقول: لعلهم اجتهدوا في ذلك الوقت، ورأوا أن أربع سنين يكفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>