للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قضايا أعيان أن الحاكم يحكم في قضية معينة، ويكون الحكم لأسباب لا نعلمها فيجري الحكم على هذا السبب، فنقول: لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا؛ فمثلًا ( ... ) وردت عن السلف في المفقود، نقول: لعلهم اجتهدوا في ذلك الوقت، ولا أعرف أن أربع سنين يكفي.

طالب: أحسن الله إليك، قال المؤلف في (المستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة): تجلس ثلاثة أشهر، لماذا -يا شيخ- لا تنتقل إلى التمييز الصالح؟

الشيخ: لا، هو ما عندها تمييز، مراد (المستحاضة الناسية): التي ليس لها تمييز؛ لأن اللي عندها تمييز لو نسيت، التمييز يُبَيِّن.

طالب: شيخنا -حفظك الله- حال المفقود؛ بعض الحوادث قد تتيقَّن أن الرجل فُقِدَ بسقوط طائرةٍ مثلًا، أو يعني: سفينة غرقت، بخلاف الحرب قد يؤخذ الرجل أسيرًا ويمكث سنوات.

الشيخ: هذا صحيح؛ يختلف لا شك، أقول: هو يختلف لكن ما يمكن تتيقن حتى في سقوط الطائرة أنه مات، اللهم إلا أن تحترق بما فيها هذه ممكن، لكن أحيانًا ينجو.

طالب: ( ... ) الطائرة.

الشيخ: هذه علمنا أنه مات لا شك.

طالب: تعتدُّ؟

الشيخ: على طول، تعتدُّ.

طالب: والآن مثلًا عندنا في بلادنا يكثُر المفقودون خصوصًا بعد الحرب ( ... ) الآن عشر سنوات، فأهاليهم متوقفون؛ هل ماتوا أو ( ... )؟

الشيخ: صحيح أو ( ... ).

طالب: إي نعم.

الشيخ: نعم صحيح، هذا مما يدخل فيما قلنا: إنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم؛ لأنه أحيانًا تطالب الدولة الآسرة بإحضار كشف بالأسرى حتى يُعْرَف.

طالب: وأَمَةٍ كحرة في التَّرَبُّص، وفي العدة نصف عدة الحرة، ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة.

وإن تزوجت فقَدَمِ الأوَّلُ قبل وطءِ الثاني فهي للأول وبعده، له أخذها زوجة بالعقد الأول، ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقدٍ، ويأخذ قَدْرَ الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>