للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، وكنت أظن أن تختلفوا فيها على ثلاثة أقوال؛ لأنكم عندنا بمنزلة العلماء، إجماعكم حجة مَنْ في المسجد فقط.

في المسألة ثلاثة أقوال: أن تعتد بثلاث حِيَض، أن تعتد بحيضة واحدة، ألا تعتد؛ وهذا القول هو الراجح ألا تعتد وله أن يجامعها حالًا، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْوَلَدُ» لمن؟ «لِلْفِرَاشِ» (١) ما دامت هذه، وإن حملت فالولد لزوجها فلا حاجة للاستبراء ولا لعدة طلاق، ثم إن مجامعته إياها في الحال أستر لها؛ لأنها لو حملت من الزاني وقد وطأها زوجها في الحال يُحْمَل على أيش؟ على أن هذا من زوجها أو من الزاني، من زوجها فهو أستر.

فالقول الراجح: إنها لا تحتاج إلى عدة ولا استبراء، وسمعتم الدليل وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» حتى لو فُرِضَ أنها ولدت من الزاني واستلحقه زوجها فهو له، بل الأصل أنه له حتى يَتَبَرَّأ منه، قلنا هذا بالمناسبة.

ونسأل الله تعالى ألا يقع وأن يحمي المسلمين من الزنا.

لكن كون الإنسان يعلم بالشيء خير من كونه لا يعلم، ويأتي إن شاء الله الكلام على الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

طالب: أحسن الله إليك، القول بأن المرأة التي فُقِدَ زوجها قلنا: تتربص يا شيخ وتعتد، أليس هذا تكليفها بعبادتين؟

الشيخ: هذا حق؛ لأن الأصل بقاء حياة الزوج.

طالب: مثلما انتظرت هي سنتين أو ثلاث ألا نقول: يكفي ..

الشيخ: ذكرنا بما سبق أن القول الراجح: إنه يرجع إلى اجتهاد القاضي لكن لو أن المرأة طالبت قالت: أنا أريد الفسخ ولنفرض أن زوجي حيٌّ، أنا أريد الفسخ إذا كان لا يحضر إِلَيَّ وهو يُعْطَى مهلة أربعة أشهر أو سنة حسب الحال، هنا تكون مطالبة أخرى غير مسألة المفقود، أتريد هذا أنت؟

طالب: أقول: يعني المذهب أحيانًا يُكَلَّف الإنسان بعبادتين ..

<<  <  ج: ص:  >  >>