للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجواب: لا تحتاج؛ لأنه لما اختارها تبيَّن أن عقد الثاني ليس بصحيح، وإذا لم يكن صحيحًا فلا يحتاج إلى طلاق، ولكن لا يطؤها حتى تعتد للثاني؛ يعني: الزوج الأول أَخَذَها قلنا: هي لك، قال: يحتاج أعقد عليها، قلنا: لا، قال: يحتاج أن يطلقها الزوج الثاني، قلنا: لا ما يحتاج ولكن لا تطأها حتى تنتهي عدة الأول، فما هي عدة الأول؟

سبق لنا أن ذات الأقراء ثلاث حِيَض؛ نقول: انتظر حتى تحيض ثلاث مرات، والصحيح أنه ينتظر حتى تحيض مرة واحدة؛ لأن هذه العدة ليست عدة طلاق، ولذلك نقول: لا يطلق الثاني، ولكنها عدة استبراء الرحم هل فيه حمل أو لا؟

فيكون الصواب أنها تعتدُّ بِكَمْ؟

بحيضة واحدة ثم يطؤها الزوج الأول، هذه حال.

قدم بعد وطء الثاني، واختار أن يَرُدَّها لعصمته، فماذا نعمل؟

نقول: خذها هي لك.

سألنا: هل احتاج إلى عقد جديد؟

الجواب: لا، هل احتاج إلى أن يطلقها الزوج الثاني؟

لا؛ لأني لما اخترتها تَبَيَّن بطلان العقد. هل يحتاج أن أعتزلها؟

نعم، اعتزلها لاحتمال أن تكون حاملًا من الزوج الثاني، ولكن اعتزاله إياها، هل هو بثلاث حيض أي: بعدة مُطَلَّقَة، أو هو استبراء؟

طلبة: استبراء.

الشيخ: هو استبراء على القول الراجح. أما على المذهب فهو عدة مُطَلَّقَة.

استبراء يكفي حيضة واحدة ثم يطأ.

وبالمناسبة لو أن رجلًا له زوجة زنت والعياذ بالله، هل يستبرؤها أو تعتدُّ بثلاث حِيَض أو يجامعها؟

ثلاثة أشياء.

إنسان زنت امرأته وأقرت؛ قالت: إنه زنى بها شخص البارحة، هل نقول: اعتزلها حتى تحيض ثلاث مرات، أو اعتزلها حتى تحيض مرة واحدة، أو جامعها في الحال؟

طالب: استبراء.

الشيخ: حيضة واحدة.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما تمت الشروط، مسألة الحد ما تكلمنا فيها؛ لأنها قد تكون مرة واحدة ولا يقام عليها الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>