قال:(وإن تزوجت فَقَدِمَ الأوَّلُ قبل وطء الثاني فهي للأول وبعده -أي بعد وطء الثاني- له أَخْذُها زوجة بالعقد الأول، وإن لم يطلق الثاني) إذا تزوجت -أعني امرأة المفقود- وعقد عليها، وقدم زوجها فإن كان قبل وطء الثاني فهي له، أي للأول وينفسخ عقد الثاني، فإن قال الأول: أنا لا أريدها امرأة، عُقِدَ عليها، طابت نفسي منها، نقول: لا هي لك سواء رضيت أم لم ترض؛ لأن هذا العقد تبين بطلانه، تبين أنه كان في حال الزوجية ولم يحدث شيء يضطرنا إلى أن نبقي العقد؛ لأن الزوج الثاني لم يطأ، هذا ما ذهب إليه المؤلف أنها إذا تزوجت آخر وقدم الزوج الأول قبل وطء الثاني فهي للأول شاء أم أبى.
والصحيح أنه يُخَيَّر كما هو الوارد عن الصحابة، الصحيح أنه يُخَيَّر أي: الزوج الأول؛ يقال: الآن اختر إن شئت أخذتها من زوجها، وإن شئت أبقيتها معه كما لو كان ذلك بعد الوطء.
إذن خذوا هذه المسألة إذا قدم قبل وطء الثاني، فالمذهب؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: أنها للأول زوجة بلا عقد، ولا تحتاج إلى رضاه، حتى لو قال: أنا لا أيدها، نقول: هي لك.
القول الثاني في المسألة أن الزوج الأول يُخَيَّر لأن كونها عَدَلَتْ عنه ولم تنتظر ولم تصبر، قد تطيب منها النفس، ويقول: أنا لا أريدها.
فالصواب أنه يُخَيَّر؛ إن شاء تركها للثاني، وإن شاء أخذها.
هذه حال، الحال الثانية: إذا قدم بعد وطء الثاني قال: (وبعده له أخذُها زوجة بالعقد الأول، وإن لم يُطَلِّق الثاني).
إذا قدم المفقود بعد وطء الثاني خُيِّر بأيش؟
بين أن يأخذها على أنها زوجته، ويجدد العقد أو لا يجدد؟
لا يجدد العقد؛ لأن الأصل بقاء عقده فيأخذها زوجة بالعقد الأول، هل تحتاج إلى طلاق الثاني أو لا؟