للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نعم، قضايا أعيان اقتضت الحال أن يقدروا هذا التقدير صحيح، وعلى هذا فنقول: يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، اختلاف البلدان، اختلاف الأشخاص.

رجل عامل مع العمال فُقِدَ، كم ننتظر؟ ننتظر مدة طويلة؛ لأن هذا مغمور في الناس، ولا يُعْلَم عنه.

ورجل آخر مشهور فقد تكون مدة انتظاره أقل؛ لأن هذا مشهور، لو كان على وجه الأرض لعلم هذا هو القول الراجح، بعد ذلك تعتد للوفاة الأمة شهرين وخمسة أيام، والحرة أربعة أشهر وعشرة أيام.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ثم تعتد للوفاة، وأمة كحرة في التربص، وفي العدة نصف عدة الحرة).

قال: (ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة).

(لا تفتقر) أي: لا تحتاج إلى حكم الحاكم، بل يرجع هذا إلى المرأة نفسها، لا ضرب المدة ولا عدة الوفاة، هكذا قال المؤلف رحمه الله بمعنى أن المرأة إذا فَقَدَت زوجَها انتظرت المدة التي يَغْلب على ظنِّها أنه مات، أو المدة المحددة إما تسعين سنة أو أربع سنوات حسب ما سمعنا، هكذا قال المؤلف، وهذا القول ضعيف.

والمتعيَّن أنها تفتقر إلى حكم الحاكم؛ لأننا لو جعلنا هذا الأمر راجعًا إلى المرأة لكانت كل امرأة تَفْقِدُ زوجَها ولو مدةً يسيرة تحكم أنه مات لِتَعْتَدَّ وتتزوَّج.

فالصواب إلى أنها تفتقر إلى حكم الحاكم بِضَرْبِ المدة وعدة الوفاة؛ بمعنى أنها إذا فقدت زوجها ذهبت إلى القاضي وقالت: زوجي له كذا وكذا من السنوات، غاب ولم نَدْرِ عنه فحينئذ يضرب الحاكم المدةَ مدة التربص وعدة الوفاة، ربما نقول: إن عدة الوفاة لا تحتاج إذا ضرب الحاكم مدة التربص، فلازم ذلك أنها إذا تمت تبتدئ عدة الوفاة ولا حاجة أن تستأذن القاضي، ما دام قال القاضي: انتظروا مدة عشر سنوات، انتظروا مدة عشر سنين انتهت العشر، حينئذ نقول: تبتدئ عدة الوفاة دون أن ترجع إلى الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>