الشيخ: يعني: إذا كان بعد وطء الثاني فالأول مُخَيَّر؛ إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها، ما هو القول الراجح في هذا؟
طالب: القول الراجح أنه مخير في إن أراد أن يرجعها أو يتركها للثاني.
الشيخ: إي، لكن في الحالة الثانية ولَّا في الحالة الأولى أو فيهما؟
طالب: فيهما.
الشيخ: نعم، القول الثاني أن الزوج الأول يُخَيَّر؛ سواء وطئها الثاني أو لا.
إذا أخذها قبل وطء الثاني فهي زوجته ولا يحتاج إلى مهر ولا غير، والثاني يأخذ مهره.
يقول رحمه الله: (وبعده -أي بعد وطء الثاني- له أخذها زوجة بالعقد الأول).
(له) أي: للزوج الأول (أخذُها) أي: أخذ المرأة التي تزوجت زوجة بالعقد الأول، ولا يحتاج إلى تجديد العقد؛ لأن عقده الأول لم يرد عليه ما يبطله حتى يحتاج إلى التجديد.
يعني: بعد أن تزوجت ووطئها الثاني قدم الأول، نقول: أنت الآن بالخيار إن شئت خذها وإن شئت أبقها.
إذا أخذها فهل يحتاج إلى تجديد عقد؛ يقول المؤلف: لا يحتاج له أخذها زوجة بالعقد الأول.
فإن قيل: علل. قلنا: التعليل؛ لأنه لم يرد على عقده الأول ما يبطله وإذا لم يرد ما يبطله بقي بحاله فيأخذها زوجة بالعقد الأول.
بقي عندنا الآن إشكال بالنسبة للثاني الثاني؛ الآن قد أعطاها مهرًا وأخذت منه الآن.
فنقول: لها المهر من الزوج الثاني بما استحلَّ من فرجها، ولكن هل يرجع الزوج الثاني بالمهر على الزوج الأول لأنها أخذها منه أو لا يرجع؟
ننظر كلام المؤلف رحمه الله: (فله أخذها زوجة بالعقد الأول وبعده، ولو لم يطلق الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد).
هذه الحال الثانية: إذا تركها لكن إذا أخذها، اقرأ؟
الطالب: ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.
الشيخ: يقول: (فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد).
أقول: إذا أخذها الزوج الأول، يأخذها زوجة بالعقد الأول ولا يحتاج إلى تجديد عقد.