المهم أنه تركها لأي غرض، فهل عقد الثاني صحيح أو لا؟
الجواب: هو صحيح، ولهذا قال المؤلف: لا تحتاج إلى تجديد عقد، وهذا مما يلغز به فيقال: (نكاح توقفت صحته على الإجازة) فما هو؟
فالجواب: في امرأة المفقود إذا تزوجت آخر، ثم قدم زوجها المفقود ووافق على النكاح، فإنها لا تحتاج إلى تجديد عقد بالنسبة لمن؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: الأول -يا رجل- ما أخذها، الأول قال: خلوه يبقى ما دام تزوج، الله يهنيه، هل يحتاج الثاني إلى تجديد عقد أو نقول: إن موافقة الزوج الأول على بقائها إمضاء للعقد الأول؟
الثاني: يكون إمضاء للعقد الأول فلا يحتاج إلى تجديد عقد.
يقول المؤلف: (وله تركُها معه مِنْ غير تجديدِ عقدٍ) لماذا، ليش من غير تجديد عقد؟
لأن الزوج الأول أمضاه وأجازه، فهو تصرف فضولي وافق عليه فلا يحتاج إلى تجديد عقد.
قال: (ويأخذ قدرَ الصداق الذي أعطاها من الثاني).
(يأخذ) الفاعل الزوج الأول الذي هو المفقود قدر الصداق الذي أعطاها يأخذه من الثاني.
إذا قدرنا أنه أصدقها أي المفقود عشرة آلاف ريال، ثم قدم بعد أن تزوجت ووطئها الثاني ثم أمضى العقد، فللزوج الأول المفقود أن يأخذ من الثاني قدر الصداق الذي أعطاها، فما هو الصداق في المثال اللي ذكرنا عشرة آلاف ريال؟ يعني: قال المفقود للزوج الذي تزوجها في حال فقده: أعطني مهري أنا تركتها لك فأعطني ثمنها وهو المهر، نعم له الحق؛ لأن الزوج الثاني فوتها عليه فكانت مضمونة.
يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني؛ علل.
لأن الثاني فوتها عليه فكانت مضمونة كما لو أن أحدًا غصب شاة وذبحها فيضمن لصاحبها القيمة، لكنها تختلف القيمة وقت الذبح، أما هذا فيعطى القيمة الأولى الصداق الأول.
إذا قُدِّر أن صداق الأول عشرة آلاف ريال أكثر بكثير من صداقها في اليوم؛ لأن المهور قَلَّتْ، هل له أن يأخذ الصداق، أو نقول: قَدِّرْ أن هذه المرأة تزوجت الآن؟