المؤلف يقول:(يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها) حتى لو كان أضعاف صداقها في الوقت الحاضر.
إذا قَدَّرْنا أن المهر الذي أعطاها لا يأتي بمثلها في الوقت الحاضر؛ يعني: أنه قليل، فهل نقول للزوج الثاني: أعط الزوج الأول قَدْرَ صداقها في الوقت الحاضر، أو نقول: ليس له إلا الصداق الذي سلمه لها، الثاني أو الأول؟
طالب: الأول.
الشيخ: الثاني المؤلف يقول -يا إخوان-: (ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها) سواء كان هذا الصداق مثل صداق اليوم أو أَقَلَّ أو أكثر؛ لأن الأول إنما خسر عليها أو بذل لها الصداق فقط فيعطى ما بذل.
إذن يأخذ الزوج الأول من الزوج الثاني قَدْرَ الصداق الذي أعطاها سواء كان مثل صداقها اليوم أو أقل أو أكثر. لأنه أي: الزوج الأول أنفق هذا عليها فيرد إليه.
قال المؤلف:(ويرجع الثاني عليها -أي على الزوجة- بما أخذه منه) لمَّا سلم الثاني للأول المهر، وهو في المثال الذي ذكرنا كم؟ عشرة آلاف، يرجع الزوج الثاني على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه، يرجع عليها بكم؟ عشرة آلاف، يقول: أنا الآن ضمنت لزوجك عشرة آلاف، وعشرة آلاف قد دخلت عليك فأعطنيها، هذا وجه كونه يرجع عليها بما أخذه الزوج الأول منه.
هذا ما قاله المؤلف رحمه الله: إن الزوج الثاني يرجع على الزوجة بما أخذه الزوج الأول منه؛ وجهه أن الصداق الذي أعطاها الأول دخل على مَنْ دخل عليها فإذا كان دخل عليها فلترده.
والقول الثاني أصح؛ إنه لا يرجع الزوج الثاني عليها بما أخذه الزوج الأول منه، اللهم إلا أن تكون قد غَرَّتْهُ، أما إذا كان عالمًا بأنها امرأة مفقود، فإنه لا يرجع عليها بشيء، لماذا؟
لأنه دخل على بصيرة يعلم أنه تحت الخطر فلا يرجع عليها بشيء -اللهم علمنا ما ينفعنا- علمتم ولّا لا؟