إذن التفريق بين الفاسد والباطل في موضعين فقط؛ في الحج وفي النكاح.
قال:(أو في نكاح فاسد) مَثِّلُوا.
في نكاح فاسد كالنكاح بلا شهود أو باطل كنكاح المعتدة.
(أو ملك يمين) يعني: لا يجب على من وُطِئَت بملك يمين أن تُحِدَّ؛ لأنها ليست زوجة، وإنما هي سُرِّيَة؛ فلو جامع السيد أمته ثم مات، فهل عليها إحداد؟
فالجواب: لا؛ لأنه وطئها بنكاح أو بملك يمين.
السيد جامع أمته المملوكة ثم مات عنها، هل يجب عليها الإحداد أو لا يجب؟
طلبة: لا يجب.
الشيخ: لا يجب، ليش؟
لأنها معتدة بملك اليمين، بعد أن مات سيدها تعتد، لكن هي موطوءة بملك اليمين؛ فلا إحداد عليها وهذا صحيح.
ثم قال:(والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويُرَغِّبَ في النظر إليها).
هذا ضابطه اجتناب ما يدعو إلى جماعها مثل التزين؛ فالرجل مثلًا إذا دخل بيته ووجد زوجته متجملة بالحلي واللباس ..
و(الإحدادُ) اجتنابُ ما يَدْعُو إلى جِمَاعِها ويُرَغِّبُ في النظَرِ إليها من الزينةِ والطِّيبِ والتحسينِ والْحِنَّاءِ وما صُبِغَ للزينةِ , وحُلِيٍّ وكُحْلٍ أَسودَ، لا تُوتِيا ونحوِها ولا نِقابٍ، وأبيضَ ولو كان حَسَنًا.
(فصل)
وتَجِبُ عِدَّةُ الوَفاةِ في الْمَنْزِلِ حيث وَجَبَتْ، فإن تَحَوَّلَتْ خَوْفًا أو قَهْرًا أو بِحَقٍّ انتَقَلَتْ حيثُ شاءتْ، ولها الْخُروجُ لحاجَتِها نَهارًا لا ليلًا، وإن تَرَكَت الإحدادَ أَثِمَتْ , وتَمَّتْ عِدَّتُها بِمُضِيِّ زَمانِها.