(أو في نكاح فاسد أو باطل) الفرق بين الفاسد والباطل في النكاح أن ما أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما اختلفوا فيه فهو فاسد إلا لمن يعتقد صحته.
نضرب لهذا مثلًا؛ المعتدة نكاحها باطل لإجماع العلماء على تحريمه؛ لقول الله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥] المعتدة، رجل طلق زوجته وهي الآن في العدة، فجاء آخر فتزوجها، نقول: هذا النكاح أيش هو؟
طلبة: باطل.
الشيخ: باطل؛ لإجماع العلماء عليه.
مثال الفاسد: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، النكاح فاسد لماذا؟
لأن من العلماء من يرى أن الثلاث رضعات محرمة فيكون هذا الرجل تزوج أخته من الرضاعة.
ومن العلماء من يقول: لا يحرم إلا خمس رضعات، فيكون هذا الرجل تزوج امرأة أجنبية منه.
إذن فالنكاح هنا فاسد، فإذا جامعها الرجل وهو يعتقد أن الثلاث محرمة، قلنا: يجب عليك المفارقة وعليها العدة.
أما إذا كان ممن يعتقد صحتها ويقول: لا يحرم من الرضاع إلا خمس فالنكاح بحقه صحيح.
مثال آخر: تزوج امرأة بدون شهود، يرى بعض العلماء أن النكاح صحيح، ويرى آخرون أن النكاح غير صحيح.
فالنكاح إذن فاسد، فمن اعتقد صحة النكاح فهو صحيح في حقه؛ يعني: لو قال: أنا لا أرى وجوب الإشهاد، نقول: النكاح في حقك صحيح، ومن رأى وجوب الإشهاد وتزوج عنادًا، فالنكاح في حقه فاسد.
هذا هو الفرق في النكاح بين الفاسد والباطل، ولا فرق بين الباطل والفاسد في بقية الأبواب، فيقال: يبطل البيع بكذا أو يفسد البيع بكذا إلا في الإحرام، فالفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول والباطل هو ارتد فيه -والعياذ بالله-.
مثاله: رجل في مزدلفة بعد الدفع من عرفة جامع زوجته، فالحج فاسد يلزمه المضي فيه والقضاء من العام القادم.
رجل آخر في ليلة مزدلفة ارتد -والعياذ بالله- بسبِّ الله أو رسوله، فالحج باطل، ونقول: الحج بطل، ولا تتمه؛ لأنك مرتد، والردة تبطل الحج.