للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالجواب: أن البائن هي التي لا يملك زوجها أن يرجع عليها بلا عقد.

مثال ذلك: رجل خالع زوجته؛ أي: فارقها على عوض، ثم مات في أثناء العدة خالعها على عوض وتفرقا، فهل يجوز لها أن تُحِدَّ؟

يقول المؤلف: إنه جائز يجوز أن تُحِدَّ. لأنها مطلقة بائن فأشبهت من مات عنها زوجها.

فيقال: في هذا نظر؛ أولًا: أن الإحداد إنما يجب على مَنْ؟

على مَنْ توفي عنها زوجها.

ثانيًا: الإحداد على مَنْ تُوُفِّي عنها زوجها واجب، وأنتم تقولون: إن هذا الإحداد للبائن مباح، وليس بواجب فامتنع القياس، فالراجح أن البائن لا تُحِدَّ، تبقى على لباسها العادي الطبيعي بدون إحداد.

قال: (ولا يجب على رجعِيَّة وموطوءة بشبهة أو زنًا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين).

لا يجب على هؤلاء إحداد، وإنما نص على نفي ذلك؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله أوجب الإحداد.

(الرجعية) هي المطلقة التي لزوجها رجعة عليها كما لو طلق الإنسان زوجته أول مرة على غير عوض فلزمتها العدة.

يقول المؤلف: إن الإحداد لا يجب على الرجعية خلافًا لمن قال بوجوبه عليها.

فالرجعية إذا طلقت فهي كحالها قبل الطلاق، تخرج من البيت وتتزين وتتجمل ولا يضرها ذلك شيئًا.

وأما من قال: يجب عليها الإحداد لحقِّ الزوج فغلط لأن الإحداد إنما وجب على المتوفى عنها زوجها. فهمتم المسألة؟

الرجعية هي التي لزوجها أن يراجعها بلا عَقْدٍ، فإذا طلق الإنسان امرأته طلقة واحدة على غير عوض فعليها العدة وهي رجعية.

هل يجب عليها أن تُحِدَّ فتمتنع من اللباس الجميل والتحلي والخروج من البيت أو لا يجب؟

طلبة: لا يجب.

الشيخ: يقول المؤلف: لا يجب، وهو صحيح؛ فلها أن تتجمل بما شاءت، ولها أن تخرج من البيت؛ لأنها كالزوجة فهي كحالها قبل الطلاق.

(ولا يجب على موطوءة بشبهة).

وقد سبق أن المرأة إذا وطئت بشبهة فعليها عدة الطلاق.

والصواب أن الموطوءة بشبهة ليس عليها عدة الطلاق وإنما عليها الاستبراء فقط.

(أو زنا) من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>