للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولو ذمية) والذمية هي مَنْ عُقِدَت لها الذمة من الكفار.

وفي قوله رحمه الله: (ولو ذمية) فيه تساهل، والصواب أن يقال: (ولو كتابية)؛ لأنه لا يشترط في جواز نكاح الكتابية أن تكون ذميَّة؛ ولأن الذِّمة تعقد لغير أهل الكتاب، كالمجوس، ومع ذلك لا يحل نكاحها المجوسية، فهذا التعبير فيه نظر.

والصواب أن يقال: (ولو) أجيبوا؟

طلبة: كتابية.

الشيخ: (ولو كتابية)؛ لأن الكتابية وهي اليهودية أو النصرانية يحل نكاحها سواء كانت ذمية أو معاهدة أو مستأمنة؛ ولأن المجوسية قد تكون ذمية لأن الذمة تعقد للمجوس ومع ذلك لا يحل نكاحها، فالتعبير هذا فيه نظر طردًا وعكسًا.

(أو أمة) هذا صحيح يعني: يلزم الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أمة، كيف تكون أمة؟

نعم تكون أمة إذا كان زوجها رقيقًا، لأن الرقيق يجوز أن يتزوج الأمة أو كان حرًّا ممن يجوز له نكاح الإماء، فتلزمها العدة والإحداد.

فإن قال قائل: في إلزامها الإحداد ضرر على سيدها؟

فالجواب أن هذا الضرر قد التزم به سيدها؛ لأن تزويجه إياها التزام بما يجب لذلك العقد، فيكون هو الذي أوجب على نفسه ذلك.

(أو غير مكلفة) كالصغيرة والمجنونة، فلو مات الإنسان عن زوجة تبلغ أربع عشرة سنة فقط ولم تبلغ فإنه يلزمها الإحداد؛ لأنها داخلة في عموم الزوجات، كذلك لو كانت زوجة الإنسان مجنونة، سواء طرأ عليها الجنون أو كانت مجنونة من قبل النكاح ثم مات عنها فيلزمها الإحداد.

كيف يلزم المجنونة، وقد رفع القلم عنها؟ !

فالجواب أن يقال: هذا من حقوق الزوجية، وليس من باب العبادات، العبادات مرفوعة عنها لا شك، لكن هذا من حقوق الزوجية، وقد مات عنها زوجها.

فإن قال قائل: كيف تُحِدَّ وهي مجنونة؟

فالجواب أنه يتولى وليُّها ذلك فيمنعها مما تمنع منه الْمُحِدَّة العاقلة.

قال: (ويباح -يعني الإحداد- لبائن من حي).

يعني: يجوز للبائن في الحياة أن تُحِدَّ، فمن هي البائن؟

<<  <  ج: ص:  >  >>