للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويُرَغِّب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء، وما صبغ للزينة وحليٍّ وكحلٍ أسود لا تُوتِيا ونحوها، ولا نقاب، وأبيض ولو كان حسنًا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع: (يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح).

هذا الفصل ذكره لحكم الإحداد.

والإحداد هو الامتناع من الشيء، ومنه الحد الفاصل بين الأرضين، فهو -أعني الإحداد- (أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها، ويُرَغِّب في النظر إليها)، هذا الإحداد، كل شيء يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها فإنه إحداد؛ كثياب الزينة والحلي والتجمل بالكحل، وتحسين الوجه بالمكياج أو غيره، هذا هو الإحداد.

الإحداد منه واجب، ومنه جائز، ومنه ممنوع؛ الواجب: على المتوفى عنها.

والجائز: على مَنْ مات له صديق أو قريب لمدة ثلاثة أيام.

والممنوع: ما زاد على ذلك؛ كأربعة أيام أو خمسة أو أكثر.

هذا هو الإحداد.

الإحداد في غير الزوج أن يتجنب الإنسان مجريات الحياة مثل إذا كان صاحب دكان ألا يفتح الدكان، إذا كان صاحب طلعات للنزهة لا يخرج، إذا كان صاحب تجمل ثياب جميلة ويحب التجمل يبقى غير متجمل، هذا الإحداد جائز لمدة كم؟ ثلاثة أيام فأقل.

أما المتوفى عنها زوجها فيقول: (يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح).

أما إذا كان في نكاح غير صحيح فإنه لا يلزمها لا يلزم الإحداد، كما لو مات زوج؛ امرأة تزوجها بلا ولي فإنه لا يلزمها الإحداد؛ لأن النكاح غير صحيح، لكن الصواب أن الإحداد يلزم كل مَنْ لزمتها العدة.

وقد سبق في أول كتاب العِدَد أن العدة تجب في النكاح الفاسد دون الباطل.

وعلى هذا نقول: الإحداد تابع للعدة، متى وجبت العدة على المتوفى عنها زوجها وجب عليها الإحداد.

(ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة). هذه إشارة الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>