فإن كان بعد الدخول استأنفت العدة ودخلت فيها بقية الأولى؛ لأن العدتين لرجل واحد.
طالب: أحسن الله إليك، رجل وطئ امرأة بشبهة، ما حكمه فهل ( ... )؟
الشيخ: لا، بشبهة، شروط إقامة الحد، استمعوها، لا بد أن يكون بالغًا عاقلًا عالمًا بالتحريم، والواطئ بشبهة ما علم الحد، لا يقام إلا على شخص علم بالتحريم، وإن لم يعلم الحد، ولهذا إذا زنى المحصن فما هو حده، أجيبوا.
طلبة: الرجم.
الشيخ: هذا الرجل المحصن قال: إنه ما علم أن الحد الرجم، لو علم أن الحد الرجم ما زنى.
نقول: هذا لا يشترط، علمك بالحد ليس بواجب، لكن علمك بالتحريم واجب.
طالب: قلنا: (وإن نكح مَنْ أبانها في عدتها) شيخ، كيف ينكحها في العدة، أليس حرامًا؟
الشيخ: لا، العدة له، إذا كانت العدة له لا بأس، الحرام إذا كانت العدة لغيره، فلا يجوز أن يتزوجها.
طالب: قوله في العبارة: (إن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد) إحنا نقول: بأن الوطء في نكاح المعتدة باطل بالإجماع، كيف نصور نكاح فاسد في العدة؟
الشيخ: إي نعم، (إن وُطِئَت معتدة بشبهة)، واضحة؟
طالب: واضحة ..
الشيخ: إنسان مثلًا يظنها زوجته فوطئها، (أو نكاح فاسد) يعني: وإن وطئت امرأة بنكاح فاسد فرق بينهما، فليس عائدًا على المعتدة؛ لأن المعتدة نكاحها باطل بالإجماع، وإذا قيل: إنها يعود على المعتدة، نقول: المراد بـ (الفاسد) هنا: الباطل.
طالب: شيخ، نكاح المعتدة باطل فيعتبر كالزنا ( ... ) مترتب عليها العدة، مع أنه ( ... ) الأول أن المزني بها إن كانت ذات زوج فلا تعتد.
الشيخ: صحيح، المؤلف يرى أنها تعتد، كلام المؤلف مبني بعضه على بعض.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، ترجيحنا ما فيه إشكال، إذا وطئت الزوجة بزنا وهي مع الزوج فالقول الراجح أن لا عدة ( ... ).
***
طالب: ( ... ) زوجها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أَمَة أو غير مكلفة، ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة، أو زنًا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين.