مثاله هذا المثال: رجل طلق زوجته على عوض، وبعد أن حاضت مرتين وطئها ظنًّا منه أنه يجوز أن يراجع التي طلقها على عوض، الوطء هذا شبهة ولا غير شبهة؟
شبهة، نقول: الآن عليها أن تعتدَّ بكم؟
طلبة: ثلاث حِيَض.
الشيخ: ثلاث حِيَض.
هل هذه الحِيَض الثلاث بعد أن تنتهي العدة الأولى بمعنى أن نقول: تحيض مرة واحدة، ثم تستأنف ثلاث حيض، أو أنَّ بقية الأولى تدخل في الحيض الثلاث؟
الثاني؛ يقول المؤلف:(دخلت فيها بقية الأولى) وسبق أنه لو جامعها رجل آخر، فإنها تكمل عدة الأول ثم تستأنف العدة للثاني، هنا نقول: تستأنف العدة وإن لم تكمل العدة الأولى؛ لأن بقية الأولى تدخل فيها؛ ووجه ذلك أن العدة الآن لرجل واحد فتداخلت العدتان.
(وإن نكح مَنْ أبانها في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول بَنَت).
(إن نكح من أبانها) إن رجل أبان زوجته، ولنجعل المثل الذي نضربه: أن طلقها على عوض، الرجل إذا طلق زوجته على عوض لا يمكن أن يراجعها إلا بعقد.
هذا الرجل بعد أن طلقها على عوض في نفس العدة عقد عليها، يجوز ما فيه مانع.
إذا فعل ذلك يقول:(إذا طلقها قبل الدخول بَنَتْ).
ويش معنى (بَنَت)؟
يعني: بنت على عدتها الأولى ما تستأنف العدة؛ لأنه طلق قبل الدخول، وفُهِمَ من كلامه أنه لو دخل بها -يعني: جامعها- استأنفت العدة، ولكن تدخل فيها بقية الأولى؛ لأن العدتين لرجل واحد.
اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، يا معلم إبراهيم علمنا، مفهوم ولّا غير مفهوم؟
طلبة: غير مفهوم.
الشيخ: لا حول ولا قوة.
(إن نكح مَنْ أبانها في عدتها) جعلنا المثل ( ... )، رجل طلق زوجته على عوض، هنا نقول: هذه بينونة صغرى لا يمكن أن يردها إلا بعقد عليها فعليٍّ، يجوز هذا، اعقد عليها، ما فيه مانع، عقد عليها، ثم إنه فارقها قبل أن يجامعها، ماذا يكون؟
تبني على عدتها الأولى؛ لأن هذا العقد الثاني لم يوجب العدة فتبني على عدتها الأولى، على كل حال، ولهذا قال:(ثم طلقها قبل الدخول بنت).