(إن تزوجت) الضمير يعود على المعتدة (في عدتها)؛ يعني: تزوجت رجلًا آخر غير الزوج (لم تنقطع) أي: العدة؛ (حتى يدخل بها) أي: الزوج الثاني، فإذا فارقها بَنَت على عدتها من الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني هذا شبيه بالحكم الأول.
قوله:(إن تزوجت في عدتها لم تنقطع)، ما حكم هذا الزواج؟
طلبة: باطل.
الشيخ: هذا باطل بالإجماع؛ لأن المعتدة لا يمكن أن تتزوج، لكنها تزوجت (لم تنقطع) يعني: العدة الأولى حتى يدخل بها أي: حتى يجامعها.
فإذا فارقها ظاهر كلام المؤلف أن الفراق بيده وليس كذلك، بل يجب أيش؟ يجب أن نفرق بينهما فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني كالمسألة الأولى.
(وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به، ثم اعتدت للآخر) يعني: لو فرضنا، المرأة هذه المعتدة التي جامعها غير الزوج كانت حاملًا من زوجها، ثم وضعت تنقضي عدتها من الزوج أو من الواطئ الثاني؟
من الزوج؛ لأن الحمل له، وإن قدر أنها حملت من الثاني فإنها تنقضي عدتها من الثاني بوضع الحمل؛ لأن الحمل له.
قال:(ثم اعتدت للآخر) إن كان الحمل لوطء الثاني فبعد وضعه تعتد للزوج، وإن كان من الزوج فبعد وضعه تعتد للذي وطئها.
قال:(ومَنْ وَطِئ معتدتَه البائنة بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى)(من وطئ معتدتَه البائنة بشبهة) البائن هي التي ليس لها رجعة مثل أن يطلقها على عوض؛ يعني: الزوج طلق زوجته على عوض؛ فالطلاق بائن لكنه جامعها بشبهة، ومن الشبه أن يظن أن البائن كالرجعية يجوز أن يطأها وتحصل به الرجعة.
يقول المؤلف رحمه الله: فإذا قُدِّرَ أنه وطئها؛ أي: زوجها الذي أبانها بعد حيضتين، كم بقي عليها؟
طلبة: حيضة واحدة.
الشيخ: حيضة واحدة، قلنا: تستأنف العدة، لكن يقول المؤلف: دخلت فيها بقية الأولى فتستأنف ثلاث حيض، وتدخل فيها الحيضة الباقية من الطلاق الأول، كلام عربي.