للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نضرب المثل ليتضح لكم؛ هذه امرأة طلقها زوجها، وبعد أن حاضت مرة جامعها رجل بشبهة، وبقيت عنده حتى حاضت الثانية، ثم فرقنا بينهما بعد الحيضة الثانية؛ فهل تعتد للثاني أو تكمل عدة الأول؟ تكمل عدة الأول وبقاؤها عند الثاني لا يحسب عليه، كم يبقى لها حيضتان أو واحدة؟

طالب: حيضتان.

طالب آخر: واحدة.

الشيخ: واحدة، اثنان، ثنتان، ثلاثة، أربعة! لا إله إلا الله هي حاضت مرة واحدة، ثم نكحت بنكاح فاسد، وبقيت عند الثاني حيضة واحدة ثم فرقنا بينهما بعد الحيضة الثانية، وقلنا: أتمي عدة الأول، كم تحيض؟

طالب: حيضة واحدة.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا يا أخي، حيضتان؛ لأن المؤلف يقول: (ولا يحتسب منها مُقامها عند الثاني) فعلى هذا تُكْمِل حيضتين، ثم اعتدت للثاني، كم اعتدت للثاني؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، على المذهب ثلاث حيض تخمرت في رأسكم أو لا؟

لأن للثاني ما حاضت، حاضت وهي عنده وقبل الفراق فلا تحسب الحيضة هذه.

نقول: الآن تكمل حيضتين الأول، ثم تستأنف ثلاث حيض لمن؟ للثاني.

(وتَحِلُّ له بعقد بعد انقضاء العدتين) (تحلُّ له) أي: للثاني بعقد (بعد انقضاء العدتين) أيّ العدتين؟ عدة الأول وهي حيضتان، وعدته هو وهي ثلاث حيض يكون المجموع خمس حيض.

وقوله: (تَحِلُّ له بعقد) هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب. تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين؛ لأنه لم يوجد فيها ما يوجب التحريم عليه.

والقول الراجح في هذه المسألة أنه إن تعمد فعل المحرم؛ بأن تزوجها في العدة فإنها لا تحل له؛ لأنه تعجل شيئًا قبل أوانه على وجه محرم فيعاقب بحرمانه ولا تحل له، نعم لو فرضنا أن الرجل تاب وصلحت حاله، ربما نقول: تَحِلُّ، لكن بدون توبة لا تحل له، أما إذا كان جاهلًا كما لو وطئها بشبهة، فإنها تحل له أي: للثاني. واضح الكلام ولّا غير واضح؟

طلبة: واضح.

الشيخ: قال: (وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يَدْخُل بها)

<<  <  ج: ص:  >  >>