أما إذا كانت الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تُسْتَبرأ بحيضة على القول الراجح خلافًا لما ذهب إليه المؤلف من أنها تعتد كمطلقة.
الثالثة:(الموطوءة بعقد فاسد) وهو يعتقد أنه فاسد لا يعتقد أنه صحيح؛ لأنه لو اعتقد أنه صحيح صارت موطوءة بشبهة، لكن يعتقد أنه فاسد؛ يعرف أن النكاح بلا ولي غير صحيح، لكنه تجرأ، وقال: هذا موضع خلاف بين العلماء، فهذا حكم اعتداد المرأة الموطوءة كحكم اعتداد المطلقة، إذا كانت ذات حيض كم؟
طلبة: ثلاث حيض.
الشيخ: ثلاث حيض، والقول الراجح في هذه المسألة كالقول الراجح في الزانية إذا لم يكن لها زوج يعني: أنها تعتد بأيش؟
بحيضة واحدة؛ لأن الله إنما أوجب ثلاث حيض على المطلقات من أزواجهن؛ كما قال تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} إلى قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}[البقرة: ٢٢٨] وعليه فلا عدة بالقروء الثلاثة إلا للمطلقة فقط.
وهل ( ... ) إلا للمطلقة التي له عليها رجعة أو مطلقًا؟
ذكرنا لكم فيما سبق الخلاف، وأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن كان وجد قول بأن البائن تعتد بحيضة، يعني: فأنا أقول به.
قال:(وإن وُطئت معتدةٌ بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما)(وإن وطئت معتدة) منين؟ من زوج.
امرأة في عدةٍ من زوج، وطئها إنسان بشبهة يظنها مثلًا زوجته، أو وطئها بنكاح فاسد أي: باطل، تزوجها وهي معتدة وجامعها، النكاح هذا باطل بإجماع المسلمين؛ لقول الله تعالى:{وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}[البقرة: ٢٣٥]
(فُرِّقَ بينهما)(فُرِّقَ) مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، فمن الذي يفرق؟
طلبة: القاضي.
الشيخ: القاضي يفرق بينهما، وإذا كان لا يستطيع بنفسه، فبالأمير لأنه لا يمكن إقرارهم على هذا.
(وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مُقامها عند الثاني، ثم اعتدت للثاني).