الموطوءة بشبهة يشمل شبهة الاعتقاد، وشبهة العقد؛ الشبهة نوعان: شبهة اعتقاد، وشبهة عقد.
فأما شبهة الاعتقاد فأن يطأ امرأة يظنها زوجته، وأما شبهة العقد فأن يعقد عليها عقدًا فاسدًا يظنه صحيحًا، فهمتم القسمين أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الشبهة نوعان؛ شبهة اعتقاد، وشبهة عقد، شبهة الاعتقاد أن يظن أن هذه المرأة زوجته؛ وجد امرأة على فراشه نائمة فجامعها يظنها زوجته هذه شبهة اعتقاد.
شبهة عقد؛ أن يعقد عليها بلا ولي ظنًا منه أن الولي ليس شرطًا في النكاح، فهذا شبهة عقد إذا وطئ امرأة بشبهة؛ سواء شبهة اعتقاد أو شبهة عقد فعليها العدة؛ ولهذا قال: (كمطلقة).
وسبق لنا بيان عدة المطلقة فلا حاجة إلى إعادتها.
إذا كانت تحيض كم عدتها؟
طلبة: ثلاث حيض.
الشيخ: ثلاث حيض، إذا حملت من هذا الوطء عدتها إلى وضع الحمل، هذه واحدة.
الثانية: (أو زنًا)، عدة الموطوءة بزنًا (كمطلقة).
فإذا زنى بامرأة وجب أن تعتدَّ ثلاث حِيَض إذا كانت من ذوات الحيض.
الثالثة: (بعقد فاسد) كما لو تزوجها بدون شهود على القول بأن الشاهد شرط، فالعقد إذن فاسد، إذا جامعها فقد جامعها بعقد فاسد.
(كمطلقة) على حسب التفصيل السابق، وهذا ما قاله المؤلف رحمه الله هو المذهب.
القول الثاني أن عدة الموطوءة بشبه كالمطلقة؛ لأن الرجل وطئها على أنها زوجته، فهي كمطلقة بناء على اعتقاد الواطئ.
أما عدة المزنيِّ بها فإن كانت ذات زوج فلا عدة لها، ليس لها عدة إطلاقًا؛ لأن العدة في حقِّها استبراء، وإذا حملت فالولد للفراش فلا فائدة من العدة ما دام الولد للفراش بكل حال، فلا فائدة من العدة وهو المروي عن الخلفاء أن الزانية ذات الزوج لا عدة عليها.
بل نقول الآن: ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت -والعياذ بالله- وتابت أن يجامعها في الحال حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل؛ هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل؟
فإذا جامعها في الحال حمل الولد على أنه للزوج ليس للزاني.