للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سبق الكلام على المعتدات، وأنهن ست، ثم ذكر المؤلف فصولًا فيما يتعلق بالعدة منها قال: (مَنْ مات زوجها الغائب أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة وإن لم تُحِدَّ).

(الفُرقة) بضم الفاء يعنيك الافتراق، والفِرقة بالكسر بمعنى الطائفة؛ كما قال عز وجل: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: ١٢٢]

ابتداء العدة -إذن- من الفراق بموت أو طلاقه أو فسخ.

فإذا قُدِّرَ أن رجلًا مات وهو غائب، ولم تعلم زوجته إلا بعد مضي شهرين، فهل تبدأ من علمها أربعة أشهر وعشرة أيام أو تبدأ من ممات الزوج؟

الجواب: من ممات الزوج، كم بقي عليها إذا كان علمت بعد شهرين؟

طلبة: شهران وعشرة أيام.

الشيخ: شهران وعشرة أيام.

إذا قُدِّر أنها لم تعلم إلا بعد مضي خمسة أشهر، كم تعتد؟

خلاص انتهى.

ولهذا قال المؤلف: (وإن لم تُحِدَّ).

يعني: وإن لم تلتزم بالإحداد، وهو ترك الزينة وما يدعو إلى جماعها.

كذلك في الطلاق؛ لو أن رجلًا أشهد رجلين قال: اشهدا بأني طلقت زوجتي ولم يخبرها وحاضت ثلاث مرات، ثم بعد ذلك أخبرها، كم تعتد، أجيبوا يا جماعة.

طلبة: ( ... ).

الشيخ: انتهت العدة، ما حاجة، وهذه قد يلجأ إليها بعض الناس إذا خاف، إذا أعلم زوجته بالطلاق خرحت من البيت إلى أهلها، والواجب على المطلقة إذا كانت رجعية أن تبقى في البيت؛ قال الله عز وجل: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: ١] هذا الرجل يقول: أنا أعرف إذا أخبرت زوجتي بأني طلقتها حملت عفشها وذهبت إلى أهلها، فأنا أكتم الخبر وأكتم شهادة اثنين بأني طلقتها، فإذا تمت العدة خذي ورقة الطلاق.

المهم، انتبهوا لهذه القاعدة ابتداء العدة منذ الفراق أو منذ العلم بذلك؟

الجواب: منذ الفراق.

طلبة: الفراق.

الشيخ: منذ الفراق، تمام.

قال المؤلف: (وعدة موطوءة بشبهة أو زِنًا أو بعقد فاسد كمطلقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>