للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: سؤالي -يا شيخ بارك الله فيكم- إذا قدم زوج امرأة المفقود بعد وطء الثاني وأخذها الأول قلنا: لا بد ( ... ) على الثاني، لا على الزوجة ولا على الأول.

الشيخ: نعم، في المهر.

طالب: إي يا شيخ الأول فوتها على الثاني؟ لماذا لا يرجع على الأول لا يرجع على .. ؟

الشيخ: ما فوتها؛ لأن الثاني مخاطر، هو الذي خاطر بنفسه يعرف أنها امرأة مفقود، ربما يأتي المفقود، فهو الذي خاطر بنفسه، زال الإشكال؟

طالب: نعم.

الشيخ: زين، الحمد لله.

طالب: ( ... ) يعني هل ( ... )؟

الشيخ: لا، إذا حَملت من الثاني؛ فإنه لا بد أن تضع حتى الاستبراء، لا بد من الوضع.

طالب: لماذا الزوج الأول يرجع بالصداق –العطاء- الزوج؟

الشيخ: لأنه فوته عليه، هذه المرة الثالثة التي نسأل عنها في هذا المكان.

الطالب: لا، أقصد الزوج الأول.

الشيخ: الزوج الأول يرجع على الزوج الثاني بالصداق الذي أعطاه؛ لأنه فوتها عليه تزوجها وهي زوجته.

الطالب: يعني: يأخذ الصداق اللي أعطاه الزوج الثاني؟

الشيخ: ألم تفهم أن ( ... ) بعشرة آلاف، صداق الأول لما أبقاها للثاني، نقول: ارجع على الثاني بعشرة آلاف؛ لماذا يرجع؟ لأنه فوتها عليه لولا تزوجه بها لكانت للزوج الأول.

طالب: أحسن الله إليك -يا شيخ- إذا أتى المفقود قبل وطء الثاني، هل ترد الزوجة المهر كاملًا؟

الشيخ: ما فيه مهر، إذا قدم المفقود قبل أن يطأ الثاني فلا مهر أصلًا؛ لأنه لما اختارها بطل العقد، والعقد بطل قبل أن يوجد ما يقرر المهر.

الطالب: يعني: أقصد بعد العقد.

الشيخ: إي، بعد العقد لما اختارها الزوج الأول صار العقد الثاني لا قيمة له.

الطالب: ترد الدراهم؟

الشيخ: إي، إذا كانت أخذت شيئًا تَرُدُّه.

***

الطالب: ( ... ) وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت له بعقد بعد انقضاء العدتين.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>