طالب: سؤالي -يا شيخ بارك الله فيكم- إذا قدم زوج امرأة المفقود بعد وطء الثاني وأخذها الأول قلنا: لا بد ( ... ) على الثاني، لا على الزوجة ولا على الأول.
الشيخ: نعم، في المهر.
طالب: إي يا شيخ الأول فوتها على الثاني؟ لماذا لا يرجع على الأول لا يرجع على .. ؟
الشيخ: ما فوتها؛ لأن الثاني مخاطر، هو الذي خاطر بنفسه يعرف أنها امرأة مفقود، ربما يأتي المفقود، فهو الذي خاطر بنفسه، زال الإشكال؟
طالب: نعم.
الشيخ: زين، الحمد لله.
طالب: ( ... ) يعني هل ( ... )؟
الشيخ: لا، إذا حَملت من الثاني؛ فإنه لا بد أن تضع حتى الاستبراء، لا بد من الوضع.
طالب: لماذا الزوج الأول يرجع بالصداق –العطاء- الزوج؟
الشيخ: لأنه فوته عليه، هذه المرة الثالثة التي نسأل عنها في هذا المكان.
الطالب: لا، أقصد الزوج الأول.
الشيخ: الزوج الأول يرجع على الزوج الثاني بالصداق الذي أعطاه؛ لأنه فوتها عليه تزوجها وهي زوجته.
الطالب: يعني: يأخذ الصداق اللي أعطاه الزوج الثاني؟
الشيخ: ألم تفهم أن ( ... ) بعشرة آلاف، صداق الأول لما أبقاها للثاني، نقول: ارجع على الثاني بعشرة آلاف؛ لماذا يرجع؟ لأنه فوتها عليه لولا تزوجه بها لكانت للزوج الأول.
طالب: أحسن الله إليك -يا شيخ- إذا أتى المفقود قبل وطء الثاني، هل ترد الزوجة المهر كاملًا؟
الشيخ: ما فيه مهر، إذا قدم المفقود قبل أن يطأ الثاني فلا مهر أصلًا؛ لأنه لما اختارها بطل العقد، والعقد بطل قبل أن يوجد ما يقرر المهر.
الطالب: يعني: أقصد بعد العقد.
الشيخ: إي، بعد العقد لما اختارها الزوج الأول صار العقد الثاني لا قيمة له.
الطالب: ترد الدراهم؟
الشيخ: إي، إذا كانت أخذت شيئًا تَرُدُّه.
***
الطالب: ( ... ) وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني، ثم اعتدت له بعقد بعد انقضاء العدتين.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.