طالب: قلنا: الزوج الثاني لا يأخذ من الأول صداقه؛ لأنه بما استحل فرجها الزوج الأول قلنا: إنه يأخذ من الثاني الصداق، والزوج الأول يمكن أنه ( ... ) لها فلماذا؟
الشيخ: إي نعم، الزوج الأول لا يأخذ الصداق من المرأة؛ المرأة ما له عليها سبيل الزوج الأول، لكن يأخذ الصداق من الزوج الثاني الذي فوتها عليه، فأخذه الصداق من الزوج الثاني بمنزلة تغريم متلف المال كأنه مال وأتلفه.
الزوج الأول ما يأخذ صداقه من المرأة؛ لأنه استحلَّ فرجها، يأخذ صداقها من الزوج الثاني، لماذا؟
فوَّتَها عليه فضمنها كما لو أن شخصًا أتلف لشخص مالًا، قلنا: اضمن المال.
طالب: أحسن الله إليك -يا شيخ- لو اختار الزوج الأول أن يبقيها مع الثاني، قلنا: لا يحتاج إلى تجديد عقد، مع أن الأول يا شيخ كان قبل أن يمضيه كان عقده صحيحًا فلا فراق بين اثنين إلا بخلع أو طلاق ..
الشيخ: نعم.
الطالب: فإن كان إما هذا، إما هذا لا بد من ..
الشيخ: لا، أقول: بارك الله فيك لما حكمنا بموته هذا فراقًا، ألسنا لا نأمرها بالعدة إلا إذا حكمنا بموته؟ حكمنا بموته فراق ولا غير فراق؟ فراق كالطلاق، لكن هذا في الحقيقة خارج عن قاعدة المذهب، المذهب: التصرف الفضولي لا يصح، لكن هذا صح؛ بمعنى أن الإنسان إذا أمضى عقدًا قد سبق على إمضائه فإنه لا يصح، هذه المسألة صححوها لدعاء الحاجة إليها.
مثال ذلك: مثلًا أخذت كتابك وبعته على شخص، بيعي صحيح ولَّا غير صحيح؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: أجزته أنت، المذهب لا يصح؛ لأني تصرفت قبل أن تأذن لي.
والقول الراجح أنه يصح؛ أن جميع التصرف الفضولي المتوقف على الإجازة إذا أجازه مَنْ له الحق فهو صحيح.
مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا: لا بد أن يجدد الثاني العقد، لكنهم أجازوا هنا التصرف لدعاء الحاجة لذلك.