الشيخ: إي، هذا لا يجوز، يعني -مثلًا- لو ادهنت بالشامبو أو غسلت بالصابون وظهرت الرائحة؛ بحيث لا تمر من عند الرجال إلا يشمون رائحتها، فهنا نمنعها؛ لأجل الفتنة؛ ولذلك ربما نمنعها من إظهار الخاتم، بل قال الله عز وجل:{وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}[النور: ٣١]، قال العلماء: المرأة يكون عليها خلخال في الساق -زي السوار في اليد- فإذا مشت وضربت برجلها سمعت في الحال، فهذا حرام؛ لأنه فتنة.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- هل نمنع المرأة أن تخرج من بيتها في الإحداد؟
الشيخ: إي نعم، سيأتينا في الفصل اللي بعده اللي ذكره المؤلف.
طالب: إذا كان النقاب للزينة يا شيخ؟
الشيخ: للزينة يُمْنَع؛ يعني لو فُرِضَ أنه جاء وقت من الأوقات وصار النقاب يُعْتَبر من الزينة منعناه؛ لأن عندنا قواعد عامة.
النقاب هل تقولون: إنه حرام أو غير حرام؟
نقول: الأصل أنه غير حرام؛ لأنه يُسْتَعمل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ بدليل أنه قال في المحرمة:«لَا تَنْتَقِبْ»(١)، لكن في وقتنا الحاضر لا ينبغي أن يُفْتَى بجوازه، نمسك؛ لأن النساء توسعن في ذلك، صارت المرأة تنتقب أول ما تنتقب تظهر العين أو نصفها، ثم تظهر العين كلها، ثم العين والجفن، ثم العين والحاجب، ثم العين وبعض الجبهة، ثم اللثام يعني هكذا، توسعن.
والشيء المباح إذا خِيفَ أن يقع الناس في محرم يُمْنَع وإن كان في الأصل مباحًا، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع ما هو أشد من هذا؛ لمَّا كثر الطلاق الثلاث في عهده -والطلاق الثلاث بفم واحد محرم؛ لأنه استعجال لمنع الإنسان نفسه مما أحل الله له- رأى أن يمضيه عليهم، وأن يمنع الرجل من مراجعة زوجته مع أن له الحق في المراجعة.