للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومقدماته قبل استبرائها) واستبراء الحامل بوضعها؛ يعني: بوضع الحمل، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر، فإذن الاستبراء ثلاثة أقسام:

استبراؤها بوضع الحمل؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أوطاس: «لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ» (٩).

الحائض استبراؤها بحيضة؛ لأن الحامل عادة لا تحيض.

التي لا تحيض لصغر أو إياس تستبرأ بشهر؛ لأن الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضة في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤]. فهذه أحوال الاستبراء، ثلاث فقط؛ الحامل بوضع الحمل، الآيسة أو الصغيرة بشهر، التي تحيض بحيضة، والله أعلم.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ»، هل هذا الحديث يدل على أن الحامل لا توطأ؟

الشيخ: لا، الحامل من الغير؛ لأن هؤلاء النساء مسبيات قد حملن من أزواجهن، فقال: لا توطأ حتى تضع، وأما زوجة الإنسان فله أن يطأها إلا أن يضرها، إن ضرها فلا يجوز، وأما بدون ضرر فهي زوجته.

طالب: شيخ، إذا وُجِدَ مع المحتدة محرم هل لها أن تخرج في الليل؟

الشيخ: لا تخرج إلا لضرورة.

طالب: ( ... ) ضوابط الحاجة؟

الشيخ: الحاجة: ما دون الضرورة؛ يعني -مثلًا- الكماليات هذه حاجة.

طالب: بارك الله فيك، ذكرنا أنه إذا مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد في أيهما شاءت ( ... ) مرة هنا أو مرة .. ؟

الشيخ: لا بأس ( ... ) -مثلًا- أسبوع وهذا أسبوع، أو هذا في الليل وهذا في النهار.

طالب: يا شيخ، ( ... ) بيتها -مثلًا- في وسط المدينة، ومعروف في وقتنا الحاضر أن المدينة في الليل يكون السكان أكثر من النهار، فهل لها أن تخرج في الليل؟

الشيخ: ما تخرج إلا للضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>