الشيخ: مؤثِّر على القول الراجح، وأما على قول من قال: العبرة بالحولين، فرضاعه غير مؤثر، ولو فرضنا أن طفلًا فُطِم لأول سنة، وصار يأكل الطعام، وأرضعناه في السنة الثانية، فهل الرضاع محرِّم أو غير محرِّم؟ على القول بأنه الحولين مؤثرٌ، وعلى القول الذي رجحناه غير مؤثر.
المهم يشترط في الرضاع المحرِّم أن يكون في وقت معين؛ إما في الحولين على ما مشى عليه المؤلف، وإما قبل الفطام على القول الراجح، فيضبط هذا، هذا قول.
القول الثاني: يقول الرضاع محرِّم ولو كان الإنسان له ستون سنة، حتى لو كان الراضع أكبر من المرضعة، يمكن يكون الراضع أكبر من المرضعة؟ يمكن، نعم.
هذا شيخ كبير له ستون سنة، رضع من امرأة شابة لها عشرون سنة خمس مرات، لا بل مرة واحدة؛ يكون ولدًا لها، نعم هو يقول لها: يا أمي، وهي تقول: يا بني، وهذا رأي الظاهرية.
الظاهرية لا يرون سنًّا ولا عددًا، متى حصل الرضاع فهو ولد، يقولون: ما نشترط حولين ولا فطام ولا شيئا، متى رضع فهو ولد، ولا نشترط عددًا، لو رضع ولو مرة واحدة، ولو نقطة واحدة فهو ولد، شوف سبحان الله، غريب، إيش دليلهم؟