للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال صاحب القاموس: بَسَطَه: نَشَرَه، كبَسَّطَه فانْبَسَطَ وتَبَسَّطَ.

والباسط هو الله تعالى، {يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ} [الشورى: ١٢]؛ يوسعه.

والبسيط: المنبسط بلسانه، وقد بَسُط ككرم، وثالث بحور العروض.

الشيخ: وثالث.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ثالث بحور العروض؛ يعني العروض من جملة بحورها البسيط، يقول: البيت هذا من البسيط، البيت هذا من الطويل مثلًا.

الطالب: وذكر في المعجم الوسيط أن بسطة الشَّيْء بمعنى: نشره، وَبمعنى: جعله بسيطًا لَا تعقيد فِيهِ، وأشار إلى أنها محدثة.

الشيخ: هذه ( ... ) بسيط ما فيه تعقيد؛ يعني: سهل، لكن أشار إلى أنها محدثة؛ يعني: ليست عربية أصيلة.

طالب: شيخ جزاك الله خيرًا، ذكرت في مادة الحديث، في حديث البراء بن عازب أن من ضحى بعناق وهي دون الستة أشهر يجزئه (٤)، وهو قول شيخ الإسلام.

وذكرتم في الرضاعة حديث سالم، كيف خصصت ( ... ) بجواز ذلك ولم ( ... )؟

الشيخ: نفس الشيء، إحنا قلنا أيضا في حديث البراء: إن معنى الحديث على القول الراجح لن تجزئ عن أحد بعدك؛ أي: بعد حالك؛ يعني لا تجزئ إلا لمن كان مثلك ذبح -جاهلًا- قبل الصلاة، ولم يكن عنده دراهم، وعندهم عناق صغيرة فيضحي بها إذا شاء، نفس الشيء.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ونحن ما خصصنا سالمًا بعينه، خصصناه بحاله، وقلنا: إذا وقع حال كحال سالم فالحكم واحد، لكنه لن يقع الآن؛ لأن التبني أبطل.

طالب: في بعض بلاد الكفار يكثر التبني، فلو فرضنا أن عائلة أسلمت، فماذا يحصل بالنسبة لابنهم لو كان عندهم ابن من التبني؟

الشيخ: إي نعم، يلغى هذا، إذا كان الكفار يجيزون التبني وأسلموا يلغى هذا التبني، ويبقى الرجل أجنبيًّا منهم، ويسمى بغير أسمائهم، وينتهي الموضوع.

طالب: يا شيخ حفظك الله، إذا تعدت امرأة على طفل وأرضعته بغير إذن أهله، فهل يأخذ أحكام الرضاعة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>