للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذا تمت الشروط نعم؛ لا يشترط إذن الزوج ولا رضا أهل الطفل، بل متى رضع إن تمت الشروط فهو ابنها.

طالب: أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا لِلصَّلَاةِ صَدَقَةٌ» (٥).

الشيخ: هذه في النوع.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، اللقيط، هل لصاحب البيت يجعل امرأته ترضع اللقيط؟

الشيخ: إي نعم، إذا كان في زمن الرضاع لا بأس ترضعه، ويكون ابنًا لها وأخًا لأولادها وأولاد زوجها.

الطالب: إذا كان كبيرًا.

الشيخ: كيف كبير؟

الطالب: إذا كبر ولم يرضعوه.

الشيخ: لا، ما يجوز، لا بد من الشروط، لا بد أن يكون في الحولين أو قبل الفطام، على الخلاف الذي سمعت.

طالب: هل المرأة تأثم إذا ما استأذنت زوجها في الرضاع؟

الشيخ: لا، لا تأثم إلا إذا كان قد قال لها: لا ترضعي أحدًا إلا بإذني؛ لأنها حرة تفعل ما شاءت.

***

طالب: ( ... ) الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل، أو بزنا مُحَرِّم، وعكسه البهيمة، وغير حبلى، ولا موطوءة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ما هو الدليل؟

طالب: الدليل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: وهو؟

طالب: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (٦).

الشيخ: ما المُحَرَّمات من النسب؟

طالب: الأخوات من النسب.

الشيخ: عشر.

طالب: البنات.

الشيخ: لا، بس قل لي: عشر.

طالب: أعرفهم يا ..

الشيخ: لا تعدهم، حتى نعرف العدد أولًا ثم المعدود.

طالب: سبع.

الشيخ: سبع ولّا عشر؟

الطالب: سبع.

الشيخ: سبع، قلها؟

الطالب: البنات.

الشيخ: نعم.

الطالب: أولًا الأمهات، ثم البنات.

الشيخ: الأمهات.

الطالب: البنات.

الشيخ: والبنات.

الطالب: الأخوات.

الشيخ: الأخوات.

الطالب: العمات.

الشيخ: العمات.

الطالب: الخالات.

الشيخ: الخالات.

الطالب: بنات الأخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>