الشيخ: إذا تمت الشروط نعم؛ لا يشترط إذن الزوج ولا رضا أهل الطفل، بل متى رضع إن تمت الشروط فهو ابنها.
طالب: أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا لِلصَّلَاةِ صَدَقَةٌ» (٥).
الشيخ: هذه في النوع.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، اللقيط، هل لصاحب البيت يجعل امرأته ترضع اللقيط؟
الشيخ: إي نعم، إذا كان في زمن الرضاع لا بأس ترضعه، ويكون ابنًا لها وأخًا لأولادها وأولاد زوجها.
الطالب: إذا كان كبيرًا.
الشيخ: كيف كبير؟
الطالب: إذا كبر ولم يرضعوه.
الشيخ: لا، ما يجوز، لا بد من الشروط، لا بد أن يكون في الحولين أو قبل الفطام، على الخلاف الذي سمعت.
طالب: هل المرأة تأثم إذا ما استأذنت زوجها في الرضاع؟
الشيخ: لا، لا تأثم إلا إذا كان قد قال لها: لا ترضعي أحدًا إلا بإذني؛ لأنها حرة تفعل ما شاءت.
***
طالب: ( ... ) الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل، أو بزنا مُحَرِّم، وعكسه البهيمة، وغير حبلى، ولا موطوءة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ما هو الدليل؟
طالب: الدليل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وهو؟
طالب: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» (٦).
الشيخ: ما المُحَرَّمات من النسب؟
طالب: الأخوات من النسب.
الشيخ: عشر.
طالب: البنات.
الشيخ: لا، بس قل لي: عشر.
طالب: أعرفهم يا ..
الشيخ: لا تعدهم، حتى نعرف العدد أولًا ثم المعدود.
طالب: سبع.
الشيخ: سبع ولّا عشر؟
الطالب: سبع.
الشيخ: سبع، قلها؟
الطالب: البنات.
الشيخ: نعم.
الطالب: أولًا الأمهات، ثم البنات.
الشيخ: الأمهات.
الطالب: البنات.
الشيخ: والبنات.
الطالب: الأخوات.
الشيخ: الأخوات.
الطالب: العمات.
الشيخ: العمات.
الطالب: الخالات.
الشيخ: الخالات.
الطالب: بنات الأخ.