الشيخ: يعني: معناه أنه ما دام في الحولين فالرضاع محرِّم وما بعدهما لا أثر له.
الطالب: هذا قول، القول الثاني: ما لم يفطم.
الشيخ: القول الثاني: ما لم يفطم، أيهما أقرب للصواب؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني أقرب، فإذا فطم وصار أكثر غذائه الطعام؛ التمر والحب، فإنه لا أثر للرضاع، إذ لا فرق بينه وبين الكبير.
هل رضاع الكبير مؤثر؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يؤثر، ماذا تقول في حديث سالم مولى حذيفة؟
طالب:( ... ).
الشيخ: خاص بمن كان مثل حاله، ومثل حاله الآن لا يمكن، تمام بارك الله فيك.
وقيل: إن رضاع الكبير مؤثر، وهو قول الظاهرية، لكنه قول باطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنسائه:«انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»(٨)؛ يعني الرضاعة المؤثرة هي التي يزول بها الجوع، فـ (من) هنا في قوله: «مِنَ الْمَجَاعَةِ» بدلية؛ أي: الرضاعة المؤثرة هي ما يزول به المجاعة، وهذا يعني أنه قبل الفطام، ولما حذر من الدخول على النساء، قالوا: أرأيت الحمو؟ قال:«الْحَمْوُ الْمَوْتُ»(٣)، ولو كان رضاع الكبير جائزًا لقال: الحمو ترضعه زوجة أخيه، وينتهي الإشكال، ولأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة، كان المرأة تجيب لزوجها كل يوم دلة حليب من ثديها، وإذا صار اليوم الخامس وشرب الدلة قال: السلام عليكِ، ليش؟
طالب: صار ابنها.
طالب آخر: ابنها من الرضاع.
الشيخ: لأنه صار ولدًا لها، وهذا مشكلة، فالقول بهذا ضعيف أثرًا ونظرًا، ولا يصح.